‫‪‬‬ ‫شهد عام ‪2020‬م استحداث مبدأ قضائي تقدمي تلخص بإدانة محكمة الجنايات الكبرى شاب بالحبس ثالثة سنوات الرتكابه جريمة‬ ‫هتك عرض عن بعد لفتاة قاصر وأيدته محكمة التمييز‪ ،‬ويرى المركز أن مثل هذا المبدأ سيساهم في توسيع نطاق الحماية الجزائية‬ ‫للمرأة على وجه الخصوص‪ ،‬ومجابهة أنماط الجرائم المستحدثة في ضوء تطور وسائل ارتكاب الجريمة عبر الوسائل االلكترونية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ومن جانب آخر يثمن المركز استجابة الحكومة لتوصيته الواردة في التقارير السنوية إنشاء دار الوفاق األسري في محافظة العقبة‪/‬‬ ‫إقليم الجنوب وبذلك تكون دور الحماية موجودة في جميع أقاليم المملكة‪ ،‬وتعتبر دار الوفاق في العقبة احدى دور الحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫تم انشاؤه بموجب أحكام المادة (‪/3‬ب) نظام دور حماية االسرة رقم (‪ )48‬لسنة ‪2004‬م بتاريخ ‪2022/3/1‬م ‪ ،‬وبدأت هذه الدار‬ ‫باستقبال الحاالت بتاريخ ‪2022/4/11‬م وتبين من خالل الرصد الميداني للمركز بأن الخدمات المقدمة في الدار للمنتفعات يرتقي‬ ‫الى المستويات المطلوبة‪ ،‬وما زال هناك حاجة إلى قاعة خاصة بالتدريب لتمكين المنتفعات من تلقي التدريبات فيها ووجود مكان‬ ‫مخصص للعب األطفال المرافقين ألمهاتهم‪ ،‬ليتمكنوا من اللعب خالل فترة إقامتهم بالدار‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬العنف ضد الطفل‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)27،28‬‬ ‫‪‬‬ ‫يثمن المركز الوطني لحقوق اإلنسان استجابة الحكومة بتعديل العديد من النصوص القانونية التي تحمي حقوق الطفل‪ ،‬كما يثمن‬ ‫تعديل الفقرة (ج) من المادة (‪ )62‬من القانون المعدل لقانون العقوبات لعام ‪2017‬م‪ ،‬بحيث يجيز القانون في العمليات الجراحية والعالجات‬ ‫الطبية موافقة األم بعد ان كانت تقتصر الموافقة على األب فقط‪ ،‬وان هذا التعديل يتوافق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الوارد في اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل‪ ،‬ومن جانب آخر لم يتم الغاء نص المادة (‪/62‬أ) والتي بموجبها يجيز القانون أنواع التأديب الذي يوقعها الوالدان بأوالدهم‬ ‫على نحو ال يسبب إيذاء أو ضر اًر لهم ووفق ما يبيحه العرف العام ‪ .‬لذا يرى المركز الوطني بأنه كان على المشرع أن يوضح ما هو‬ ‫الحد األعلى للعرف العام بما يضمن ردع الوالدين عن استخدام العنف بات��اذ تدابير تربوية وغير قائمة على العقاب بما يضمن سالمة‬ ‫الطفل ومصلحة الطفل الفضلى‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بإلغاء نص المادة (‪/62‬أ) من قانون العقوبات وتعديالته لسنة ‪1960‬م‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)29،30‬‬ ‫‪‬‬ ‫يثمن المركز إصدار قانون الحماية من العنف األسري لعام ‪2017‬م حيث تم بموجب هذا القانون إلغاء القانون السابق للحماية من العنف‬ ‫األسري والتوسع في مفهوم األسرة ليشمل حتى األقارب الدرجة الرابعة واألصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة‪ ،‬كما ألزم القانون التبليغ‬ ‫عن حاالت العنف األسري الواقعة على فاقدي األهلية أو ناقصيها من ِقبل مقدمي الخدمات الطبية او التعليمية أو االجتماعية في‬ ‫القطاعين العام أو الخاص تحت طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو بكال العقوبتين‪ ،‬ووفر الحماية الالزمة للمبلغين والشهود من خالل‬ ‫عدم اإلفصاح عن هوية المبلغ إال إذا تطلبت اإلجراءات القانونية غير ذلك‪ .‬كما ألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف‬ ‫االسري بصفة االستعجال واشترط مصادقة المحكمة المختصة على إجراءات التسوية التي تنظم من قبل إدارة حماية األسرة‪ ،‬ووفر تدابير‬ ‫بديلة عن العقوبات التي تصدرها المحكمة المختصة بعد عملية التسوية‪ ،‬وإلزام المدعي العام باستخدام الوسائل التقنية الحديثة في‬ ‫إجراءات سماع الشهود‪ ،‬حماية للمجني عليه إذا كان عمره دون الثامنة عشر‪ .‬ويرى المركز الوطني ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تمنع‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3