الحق في الصحة
السابع عرش:
— —أمر الدّ فاع ّ
الســابع عــر بتاريــخ 30أيلــول 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســم ّية بعددهــا رقــم ( ،)5663الــذي تض ّمــن تعديـاً لبعــض أوامــر
صــدر أمــر ال ّدفــاع ّ
ال ّدفــاع ( )16 ،11 ،8وتغليظـاً لبعــض العقوبــات التــي وردت بهــا ،وتجريــم بعــض األمنــاط الســلوك ّية الفرديّــة واملؤسسـ ّية امل ُســتحدثة التــي قــد تُســهم يف
مضاعفــة انتشــار الوبــاء مجتمعيّـاً.
وأكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر ال ّدفــاع أ ّن الحالــة الواقعيّــة قــد فرضــت تجريــم بعــض أمنــاط الســلوك الفرديّــة واملؤسسـيّة امل ُســتحدثة
التــي قــد تُســهم يف مضاعفــة انتشــار الوبــاء مجتمعيّ ـاً .ويج ـ ّدد املركــز تأكيــده بــأ ّن صــور التّجريــم الــواردة يف أمــر ال ّدفــاع هــذا كانــت م ـ ّرر ًة لضبــط
الوضــع الوبــا ّيئ يف األردن ،ومثالهــا :تجريــم عــدم إبــاغ مقدمــي الخدمــة الصح ّيــة عــن حــاالت اإلصابــة ،أو تقديــم نتيجــة فحــص ( )PCRغــر صحيحــة
ُختصــة.
بقصــد تضليــل الجهــات امل ّ
— —أمر الدّ فاع الثالث والعرشون:
صــدر أمــر ال ّدفــاع الثالــث والعــرون بتاريــخ 16ترشيــن ثــاين 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم ( ،)5.677ويهــدف أمــر ال ّدفــاع
هــذا إىل ُمواجهــة تفاقــم انتشــار وبــاء فــروس كورونــا امل ُســتجد ،وضــان توفّــر العنايــة الصح ّيــة لل ُمصابــن .يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الدّ فــاع أبــدى
املركــز املالحظــات ال ّتاليــة:
الصحة بصالحية وضع تسعرية عالج مرىض فريوس كورونا يف القطاع الخاص.
أوالً :ر ّحب املركز بتفويض وزير ّ
الخاصــة التــي يتــم وضــع اليــد عليهــا بالتّعويــض العــادل وامل ُنصــف اســتنادا ً إىل املــادة ( )9مــن قانــون
ثانيـاً :أكّــد املركــز عــى حـ ّـق مالــي امل ُستشــفيات
ّ
ال ّدفــاع رقــم ( )13لســنة 1992م.
ـي لفــروس كورونــا امل ُســتجد ،وارتفــاع حصيلــة الوفيــات واإلصابــات اليوم ّيــة ،ر ّحــب املركــز بفحــوى أمــر ال ّدفــاع؛
ثالثـاً :يف ظــل حالــة االنتشــار املجتمعـ ّ
ملــا يشـكّله مــن نهـ ٍ
ـوض للّدولــة بواجباتهــا يف تقديــم ال ّرعايــة الصحيّــة لل ُمواطنــن.
رابعـاً :أكــد املركــز عــى رضورة اإلرساع يف إنشــاء املستشــفيات امليدانيــة املتخصصــة لتقديــم الرعايــة الصحيــة للمصابــن بهــذا الفــروس ورفدهــا بالكــوادر
الطبيــة واملعــدات واألجهــزة الطبيــة الالزمــة ،عــاوة عــى تعزيــز جاهزيــة هــذه املستشــفيات بحيــث تغطــي أقاليــم اململكــة كافــة.
كــا شــهد عــام 2020م ،إصــدار وتعديــل مجموعــة مــن األنظمــة والقوانــن ذات الصلــة ،مثــل :تعليــات منــع وضبــط العــدوى يف املجتمــع ملنــع
انتشــار فــروس كورونــا ،144التــي ح ـ َّددت األماكــن الواجــب عــى الشــخص ارتــداء الكاممــة فيهــا ،واألشــخاص امللزمــن بارتدائهــا ،ونوعهــا ،واإلج ـراءات
الواجــب مراعاتهــا عنــد ارتــداء الكاممــة .وقانــون رقــم ( )13لســنة 2020م ،قانــون التصديــق عــى االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء
واألنســجة البرشيــة ومنــع ومكافحــة االتجــار فيهــا ،145الــذي جــاء للتصــدي بالتجريــم والعقــاب لــكل محــاوالت جعــل نقــل وزراعــة األعضــاء واألنســجة
البرشيــة محـ ّـاً للمعامــات التجاريــة ملــا فيهــا مــن امتهــان ومســاس بكرامــة اإلنســان ،مــا ســينعكس إيجابـاً عــى متتــع املواطنــن بالحــق يف الصحــة كونهــا
ســتحكم عمــل مق ّدمــي الخدمــة الصحيــة وتضبــط جودتهــا ملصلحــة املواطنــن.
الســياق يــرى املركــز أ ّن سياســة اإلغــاق التــام يف بــدء انتشــار الجائحــة مل تكــن مـ ّررة ومل تكــن ذات جــدوى ،وقــد أثّــرت تأثـرا ً ســلب ّياً بالغـاً
ويف هــذا ّ
ومســت حقوقهــم بدرجـ ٍة قاســي ٍة ،مــا زال املجتمــع يدفــع رضيبتهــا حتــى اآلن.
عــى حيــاة النــاس وســر أعاملهــم ومصالحهــمّ ،
- 144تعليامت منع وضبط العدوى يف املجتمع ملنع انتشار فريوس كورونا الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم ( )11لسنة 2020الصادر مبقتىض قانون الدفاع رقم ( )13لسنة 1992م ،واملنشور يف
الجريدة الرسمية عدد ( )5639صفحة ( )2151بتاريخ 7أيار 2020م.
- 145قانون رقم ( )13لسنة 2020م ،قانون التصديق عىل االتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البرشية ومنع ومكافحة االتجار فيها ،واملنشور يف الجريدة الرسمية عدد ()5621
صفحة ( )1042بتاريخ 16شباط 2020م.
78