‫الحق في العمل‬ ‫الحق يف العمل‬ ‫ّ‬ ‫ـكل إنســانٍ يف أن تتــاح لــه إمكانيــة العمــل مبــا‬ ‫كفــل الدســتور األرد ّين الحــق يف العمــل‪ ،123‬كــا كفلــت املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان الحـ ّـق لـ ّ‬ ‫يســمح لـــه بالعيــش بكرامــة‪ ،124‬وعــى وجــه الخصــوص اإلعالنــات واالتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة‪ .‬ويعتــر الحــق يف العمــل أساســياً‬ ‫إلعــال حقــوق أخــرى مــن حقــوق اإلنســان‪ ،‬وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن كرامــة اإلنســان ومتأصــل فيهــا‪.‬‬ ‫وعــى الصعيــد ذاتــه‪ ،‬قدمــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف تعليقهــا العــام رقــم (‪ )18‬إرشــادات‬ ‫مفصلــة للــدول بشــأن التزاماتهــا باح ـرام الحــق يف العمــل وحاميتــه والوفــاء بــه‪ .‬كــا أشــارت اللجنــة إىل أن هــذا الحــق يتضمن الســات املرتابطــة‬ ‫ّ‬ ‫واألساســية التاليــة‪ :‬التّوافــر‪ ،‬وإمكانيــة الوصــول‪ ،‬واملقبوليــة والجــودة‪.‬‬ ‫الترشيعات‪:‬‬ ‫شــهد عــام ‪2020‬م اق ـراح تعديــات عــى قانــون العمــل وتعديالتــه رقــم (‪ )8‬لســنة ‪1996‬م‪ ،‬ومبراجعــة مــروع القانــون امل ُع ـ ّدل لقانــون العمــل‬ ‫لســنة ‪2020‬م‪ ،‬الــذي مل يُق ـ َّرر خــال عــام ‪2020‬م‪ ،‬فــإن املركــز يــورد املالحظــات التاليــة‪:‬‬ ‫‪1.1‬اســتحداث الحكــم الــوارد يف مــن املــادة (‪ )4‬مــن مــروع القانــون امل ُعـ ّدل التــي تض ّمنــت تعديـاً لنــص املــادة (‪ )12‬مــن القانــون األصــي‪ ،‬والتــي‬ ‫جــاء بهــا‪":‬و‪ .1 .‬يُعفــى أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردن ّيــن املقيمــن يف اململكــة مــن الحصــول عــى تصاريــح العمــل املنصــوص عليهــا‬ ‫يف الفقرتــن (أ) و (ب) مــن هــذه املــادة"‪.‬‬ ‫ـي ســبباً مينحــه إمكانيــة تــرك العمــل بــدون‬ ‫‪2.2‬إضافــة حكــمٍ مبوجــب املــادة (‪ )5‬مــن مــروع القانــون الــذي اعتــر تعـ ّرض العامــل للتّحــرش الجنـ ّ‬ ‫إشــعار مــع احتفاظــه بحقوقــه القانونيّــة ومــا يرتتّــب لــه مــن تعويضــات بــدل عطــلٍ ورضر‪.‬‬ ‫رش‬ ‫الصالحيــة مــن تأثـرٍ ُمبــا ٍ‬ ‫‪3.3‬منــح صالحيــة تنظيــم الوظائــف امل ُق ّيــدة أمــام غــر األردن ّيــن إىل مجلــس الــوزراء بــدالً مــن وزيــر العمــل ملــا لهــذه ّ‬ ‫عــى حـ ّـق األردنيّــن يف العمــل مــن جه ـ ٍة‪ ،‬حيــث تنــص املــادة (‪ )4‬مــن مــروع قانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة (‪ )12‬مــن‬ ‫القانــون األصــي عــى اآليت ‪":‬أ‪ .‬ال يجــوز اســتقدام أو اســتخدام أي عامــل غــر أرد ّين ّإل مبوافقــة الوزيــر أو مــن يف ّوضــه رشيطــة أن يتطلّــب العمــل‬ ‫خــرة وكفــاءة غــر متوافــرة لــدى العـ ّـال األردن ّيــن أو كان العــدد املتوافــر منهــم ال يفــي بالحاجــة‪ ،‬ويُصــدر الوزيــر التّعليــات الالزمــة لهــذه‬ ‫الغايــة‪."...‬‬ ‫الصالحيــة للقضــاء بعــد‬ ‫الصالحيــة املمنوحــة لوزيــر العمــل بإبعــاد العامــل غــر األرد ّين عــن أرايض اململكــة‪ ،‬وبالوقــت ذاتــه منــح هــذه ّ‬ ‫‪4.4‬إلغــاء ّ‬ ‫نصــت املــادة (‪ )4‬مــن مــروع قانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة (‪ )12‬مــن‬ ‫متكــن العامــل مــن الدفــاع عــن نفســه‪ ،‬حيــث ّ‬ ‫القانــون األصــي‪ ،‬عــى اآليت‪":‬ط‪ .1 .‬يصــدر الوزيــر ق ـرارا ً بتســفري غــر األردين إىل خــارج اململكــة يف أي مــن الحــاالت التاليــة‪:‬‬ ‫‪.‬أمخالفة العامل ألحكام هذه املادة مبا يف ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل‪.‬‬ ‫‪.‬بمن يعمل دون الحصول عىل ترخيص أو ترصيح وفقاً للتّرشيعات ال ّنافذة"‪.‬‬ ‫نصــت‬ ‫‪5.5‬حــر صالحيــة إغــاق املحــال امل ُخالفــة بالقضــاء العتبارهــا عقوبــات تكميليّــة يتو ّجــب اقتصارهــا بالقضــاء دون الجهــات التنفيذيّــة‪ ،‬حيــث ّ‬ ‫املــادة (‪ )3‬مــن مــروع القانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة (‪ )11‬مــن القانــون األصــي‪ ،‬عــى اآليت‪...»:‬وللوزيــر إغــاق املحــل‬ ‫امل ُخالــف ألحــكام هــذه املــادة وإحالتــه للمحكمــة»‪.‬‬ ‫‪ - 123‬املواد (‪ ،)23 ،3/6‬الدستور األردين‪.‬‬ ‫‪ - 124‬املادة (‪ )23‬اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان‪ ،‬املواد (‪ ،)8 ،7 ،6‬العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3