الحق في العمل
الحق يف العمل
ّ
ـكل إنســانٍ يف أن تتــاح لــه إمكانيــة العمــل مبــا
كفــل الدســتور األرد ّين الحــق يف العمــل ،123كــا كفلــت املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان الحـ ّـق لـ ّ
يســمح لـــه بالعيــش بكرامــة ،124وعــى وجــه الخصــوص اإلعالنــات واالتفاقيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة .ويعتــر الحــق يف العمــل أساســياً
إلعــال حقــوق أخــرى مــن حقــوق اإلنســان ،وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن كرامــة اإلنســان ومتأصــل فيهــا.
وعــى الصعيــد ذاتــه ،قدمــت لجنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف تعليقهــا العــام رقــم ( )18إرشــادات
مفصلــة للــدول بشــأن التزاماتهــا باح ـرام الحــق يف العمــل وحاميتــه والوفــاء بــه .كــا أشــارت اللجنــة إىل أن هــذا الحــق يتضمن الســات املرتابطــة
ّ
واألساســية التاليــة :التّوافــر ،وإمكانيــة الوصــول ،واملقبوليــة والجــودة.
الترشيعات:
شــهد عــام 2020م اق ـراح تعديــات عــى قانــون العمــل وتعديالتــه رقــم ( )8لســنة 1996م ،ومبراجعــة مــروع القانــون امل ُع ـ ّدل لقانــون العمــل
لســنة 2020م ،الــذي مل يُق ـ َّرر خــال عــام 2020م ،فــإن املركــز يــورد املالحظــات التاليــة:
1.1اســتحداث الحكــم الــوارد يف مــن املــادة ( )4مــن مــروع القانــون امل ُعـ ّدل التــي تض ّمنــت تعديـاً لنــص املــادة ( )12مــن القانــون األصــي ،والتــي
جــاء بهــا":و .1 .يُعفــى أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردن ّيــن املقيمــن يف اململكــة مــن الحصــول عــى تصاريــح العمــل املنصــوص عليهــا
يف الفقرتــن (أ) و (ب) مــن هــذه املــادة".
ـي ســبباً مينحــه إمكانيــة تــرك العمــل بــدون
2.2إضافــة حكــمٍ مبوجــب املــادة ( )5مــن مــروع القانــون الــذي اعتــر تعـ ّرض العامــل للتّحــرش الجنـ ّ
إشــعار مــع احتفاظــه بحقوقــه القانونيّــة ومــا يرتتّــب لــه مــن تعويضــات بــدل عطــلٍ ورضر.
رش
الصالحيــة مــن تأثـرٍ ُمبــا ٍ
3.3منــح صالحيــة تنظيــم الوظائــف امل ُق ّيــدة أمــام غــر األردن ّيــن إىل مجلــس الــوزراء بــدالً مــن وزيــر العمــل ملــا لهــذه ّ
عــى حـ ّـق األردنيّــن يف العمــل مــن جه ـ ٍة ،حيــث تنــص املــادة ( )4مــن مــروع قانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة ( )12مــن
القانــون األصــي عــى اآليت ":أ .ال يجــوز اســتقدام أو اســتخدام أي عامــل غــر أرد ّين ّإل مبوافقــة الوزيــر أو مــن يف ّوضــه رشيطــة أن يتطلّــب العمــل
خــرة وكفــاءة غــر متوافــرة لــدى العـ ّـال األردن ّيــن أو كان العــدد املتوافــر منهــم ال يفــي بالحاجــة ،ويُصــدر الوزيــر التّعليــات الالزمــة لهــذه
الغايــة."...
الصالحيــة للقضــاء بعــد
الصالحيــة املمنوحــة لوزيــر العمــل بإبعــاد العامــل غــر األرد ّين عــن أرايض اململكــة ،وبالوقــت ذاتــه منــح هــذه ّ
4.4إلغــاء ّ
نصــت املــادة ( )4مــن مــروع قانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة ( )12مــن
متكــن العامــل مــن الدفــاع عــن نفســه ،حيــث ّ
القانــون األصــي ،عــى اآليت":ط .1 .يصــدر الوزيــر ق ـرارا ً بتســفري غــر األردين إىل خــارج اململكــة يف أي مــن الحــاالت التاليــة:
.أمخالفة العامل ألحكام هذه املادة مبا يف ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل.
.بمن يعمل دون الحصول عىل ترخيص أو ترصيح وفقاً للتّرشيعات ال ّنافذة".
نصــت
5.5حــر صالحيــة إغــاق املحــال امل ُخالفــة بالقضــاء العتبارهــا عقوبــات تكميليّــة يتو ّجــب اقتصارهــا بالقضــاء دون الجهــات التنفيذيّــة ،حيــث ّ
املــادة ( )3مــن مــروع القانــون امل ُع ـ ّدل التــي تض ّمنــت تعدي ـاً لنــص املــادة ( )11مــن القانــون األصــي ،عــى اآليت...»:وللوزيــر إغــاق املحــل
امل ُخالــف ألحــكام هــذه املــادة وإحالتــه للمحكمــة».
- 123املواد ( ،)23 ،3/6الدستور األردين.
- 124املادة ( )23اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املواد ( ،)8 ،7 ،6العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
67