‫الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫ّ‬ ‫كــا شــهد عــام ‪2020‬م وفق ـاً إلحصائيــات دائــرة ســجل الجمعيــات حـ ّـل (‪ )241‬جمعيــة‪ ،85‬منهــا (‪ )160‬جمعيــة تــم حلهــا ُحكـ ًـا‪ ،‬و(‪ )80‬جمعيــة‬ ‫تــم حلهــا اختياري ـاً‪ ،‬وجمعيــة واحــدة تــم حلهــا نتيجــة تلقــي التمويــل دون إشــعار مجلــس الــوزراء اســتنادا ً إىل املــادة (‪ )17‬مــن قانــون الجمعيــات‪.‬‬ ‫الصــدد‪ ،‬يجــدد املركــز توصيتــه بدعــوة الجمعيــات بــرورة تطبيــق النهــج الدميقراطــي والحوكمــة الرشــيدة لــدى هــذه الجمعيــات‪ ،‬وعــى‬ ‫وبهــذا ّ‬ ‫وجــه الخصــوص توفــر ســجالت لديهــا ورفــع التقاريــر اإلداريــة واملاليــة ونرشهــا عــى موقعهــا اإللكــروين‪ ،‬وتعزيــز املشــاركة الفاعلــة للقطــاع النســايئ‬ ‫مــن حيــث االنضــام واإلدارة‪ ،‬وتطبيــق األنظمــة الداخليــة لعملهــا مبــا فيهــا إجـراء االنتخابــات واختيــار مجالســها بشــكل دوري باعتــاد مبــادئ العدالــة‬ ‫والشــفافية وتكافــؤ الفــرص‪.‬‬ ‫متويل الجمعيات‪:‬‬ ‫تابــع املركــز يف عــام ‪2020‬م التعديــات عــى آليــة الحصــول عــى املوافقــة عــى التمويــل األجنبــي املقــدم للجمعيــات والــركات غــر الربحيــة‪،‬‬ ‫‪86‬‬ ‫والتــي أتــت عــى النحــو اآليت‪:‬‬ ‫‪1.1‬تعديــل املســتوى الوظيفــي ألعضــاء لجنــة دراســة طلبــات الحصــول عــى التمويــل األجنبــي بحيــث يكــون األعضــاء مفوضــن بالصالحيــات الالزمــة‬ ‫وأل يقــل املســتوى الوظيفــي لــكل منهــم عــن رتبــة «مديــر»‪.‬‬ ‫التخــاذ القـرارات ذات العالقــة بعمــل اللجنــة‪ّ ،‬‬ ‫‪2.2‬اعتبار اللجنة الوزارية للتمويل األجنبي املشكَّلة يف رئاسة الوزراء هي املرجعية للجنة دراسة طلبات الحصول عىل التمويل األجنبي‪.‬‬ ‫‪3.3‬إذا حصل موافقة أو خالف فيام يتعلق بالطلبات التي تم التنسيب فيها من قبل لجنة دراسة التمويل ترفع إىل اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫‪4.4‬فيــا يتعلــق بتمويــل الــركات غــر الربحيــة؛ ت ُفـ ّوض صالحيــات وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن لعضــو مراقــب عــام ليقــوم بــدوره مبخاطبــة‬ ‫رئاســة الــوزراء خــال (‪ )3‬أيــام عمــل لرفعهــا إىل مجلــس الــوزراء انســجاماً مــع أحــكام قانــون الــركات‪.‬‬ ‫عــى أرض الواقــع تواجــه عــدد مــن الجمعيــات والــركات غــر الربحيــة العديــد مــن التحديــات واملتمثلــة بالقيــود التنظيميــة التــي وردت يف قانــوين‬ ‫الجمعيــات والــركات بفرضهــا قيــودا ً عــى آليــات الحصــول عــى املــوارد باعتــاد مبــدأ الرقابــة املســبقة‪ ،‬والحصــول عــى املوافقــات الرســمية‪ ،‬ومــا‬ ‫تــؤدي اليــه تلــك القيــود مــن إطالــة أمــد إجـراءات املوافقــة‪.87‬‬ ‫ويؤكــد املركــز عــى ضامنــات الحــق بتأســيس الجمعيــات ال��ـذي كفلتــه املــادة (‪ )22‬مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية‪ ،‬بأنــه‬ ‫ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى مامرســة هــذا الحــق إال تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابــر رضوريــة‪ ،‬يف مجتمــع دميقراطــي‪ ،‬لصيانــة‬ ‫األمــن القومــي أو الســامة العامــة أو النظــام العــام أو حاميــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حاميــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم‪.‬‬ ‫السياسات‪:‬‬ ‫اآليت‪:‬‬ ‫شــهد عــام ‪ 2020‬اســتمرار مجــاالت التعــاون بــن الجمعيــات والــركات غــر الربحيــة والجهــات ذات العالقــة مبتابعــة شــؤونها‪ ،‬وذلــك عــى النحــو‬ ‫‪.‬أتطويــر عمــل مديريــة املجتمــع املــدين يف مجلــس النــواب لتصبــح مديريــة حقــوق اإلنســان وتضــم كالً مــن (قســم املــرأة‪ ،‬قســم شــؤون‬ ‫األح ـزاب‪ ،‬وقســم املجتمــع املــدين)‪.‬‬ ‫‪.‬باســتمرار عمــل اللجــان التــي تضــم يف عضويتهــا ممثلــن‪/‬ات عــن منظــات املجتمــع املــدين (اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة املســتدامة‪ ،‬فريــق‬ ‫النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن‪ ،‬فريــق الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان)‪.‬‬ ‫‪ - 85‬إحصائيات وزارة التنمية االجتامعية لعام ‪2020‬م ردا ً عىل مخاطبة املركز رقم ح أ ‪ 20/34 /‬تاريخ ‪2021/1/12‬م‪.‬‬ ‫‪ - 86‬لالطالع عىل تفاصيل تلك التعديالت‪ :‬انظر الوثيقة املرجعية آللية الحصول عىل املوافقة عىل التمويل األجنبي‪ ،‬املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين لرئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫‪ - 87‬تقرير “منظامت املجتمع املدين يف األردن‪ ،)2020( :‬مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية‪.‬‬ ‫‪55‬‬

Select target paragraph3