‫الحق في ال ّتجمع السلمي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪1.1‬تعديــل املــواد (‪ )7 ،4 ،3 ،2‬مــن قانــون االجتامعــات العامــة رقــم (‪ )7‬لســنة ‪2004‬م وتعديالتــه لينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدول ّيــة‬ ‫ـلمي)‪.‬‬ ‫لحقــوق اإلنســان وفــق مــا هــو وارد يف مــن املحــور أعــاه (محــور الحـ ّـق يف التجمــع السـ ّ‬ ‫‪2.2‬اتّبــاع الضــوابط القانون ّية واملعــايري الدوليــة املتعلقــة باســتخدام القــوة مــن جانــب األشخاص املكلفني بإنفاذ القوانني‪.‬‬ ‫ـلمي أو‬ ‫‪3.3‬حــاالت الــرورة القصــوى لحاميــة النظــام العــام‪ ،‬وذلــك باحـرام مبــدأ التناســب والــرورة‪ .‬كذلــك فالتغــول عــى الحــق يف التّجمــع السـ ّ‬ ‫الحيلولــة دون مامرســته تعنــي بالــرورة انتهــاكاً بالتــازم لجملــة مــن الحقــوق والحريــات ومصــادرة ألدواتهــا‪.‬‬ ‫‪4.4‬حامية أجهــزة إنفاذ القانون للمســـريات واملـظــاهرات واالعتصامات‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لعدم االعتداء عليها‪.‬‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3