الحق في ال ّتجمع السلمي
ّ
ّ
التوصيات:
1.1تعديــل املــواد ( )7 ،4 ،3 ،2مــن قانــون االجتامعــات العامــة رقــم ( )7لســنة 2004م وتعديالتــه لينســجم مــع الدســتور األردين واملعايــر الدول ّيــة
ـلمي).
لحقــوق اإلنســان وفــق مــا هــو وارد يف مــن املحــور أعــاه (محــور الحـ ّـق يف التجمــع السـ ّ
2.2اتّبــاع الضــوابط القانون ّية واملعــايري الدوليــة املتعلقــة باســتخدام القــوة مــن جانــب األشخاص املكلفني بإنفاذ القوانني.
ـلمي أو
3.3حــاالت الــرورة القصــوى لحاميــة النظــام العــام ،وذلــك باحـرام مبــدأ التناســب والــرورة .كذلــك فالتغــول عــى الحــق يف التّجمــع السـ ّ
الحيلولــة دون مامرســته تعنــي بالــرورة انتهــاكاً بالتــازم لجملــة مــن الحقــوق والحريــات ومصــادرة ألدواتهــا.
4.4حامية أجهــزة إنفاذ القانون للمســـريات واملـظــاهرات واالعتصامات ،واتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لعدم االعتداء عليها.
44