الحق في ال ّتجمع السلمي
ّ
ّ
السلمي
الحق يف ال ّتجمع
ّ
ّ
كفــل الدســتور األردين الحــق يف التجمــع ،40كــا كفلتــه املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان .41ويشــمل التجمــع تنظيــم املســرات واملظاهــرات
والفعاليــات العامــة .ويش ـكّل إىل جانــب حقــوق أخــرى ذات صلــة ،األســاس ذاتــه لنه ـ ٍج تشــاريكّ قائــم عــى الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة
ـلمي أو الحيلولــة دون مامرســته تعنــي بالــرورة انتهــاكا بالتــازم لجملــة مــن الحقــوق
القانــون والتعدديــة .كذلــك فالتغــول عــى الحــق يف التّجمــع السـ ّ
والحريــات ومصــادرة ألدواتهــا.
مامرسة الحق يف التجمع السلمي يف ضوء التعليق العام رقم ( )37لسنة 2020م:
يتوجــب اإلشــارة إىل أن اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان واملنبثقــة عــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية قــد أصــدرت يف أيلــول
2020م التعليــق العــام رقــم ( )37لســنة ،2020والــذي يعتــر مرجعيــة معياريــة عنــد رصــد واقــع مامرســة الحــق يف التجمــع ،حيــث أكــد التعليــق عــى
ـر مامرســة الحــق وأن تحمــي املشــاركني .كــا ونقــض التعليــق العديــد مــن
واجــب الــدول يف الســاح بعقــد التجمعــات دون تدخــل غــر مــرر وأن تيـ ّ
الــذراع التــي قــد تلجــأ إليهــا الحكومــات كذريعــة لتقييــد هــذا الحــق ومــن أبرزهــا:
—عــدم جــواز اعتبــار تنفيــذ التجمعــات مبظاهرهــا كافــة ســواء أكانــت ثابتــة أم متنقلــة ذريعــة لتقييــد مامرســة الحــق والتمتــع بــه .ومثــال
ذلــك إقامــة التجمعــات بالقــرب مــن املناطــق الحيويــة.
—أشــار التعليــق إىل أن وســائل تكنولوجيــات االتصــال تــؤدي دورا ً أساســياً يف تنظيــم التجمعــات املاديــة واملشــاركة فيهــا ورصدهــا ،وبالتــايل
فــإن التدخــل يف هــذه التكنولوجيــات مــن شــأنه أن يعــوق التجمعــات.
—أكد التعليق عىل أن منع اإلعالميني أو املراقبني من رصد ومراقبة التجمعات أعتدا ًء صارخاً عىل مامرسة هذا الحق.
ال ّترشيعات:
ـلمي ،وبهــذا الصــدد ،فــإ ّن املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان
مل يشــهد عــام 2020م ّ
أي تعديــل عــى الترشيعــات ال ّناظمــة للحــق يف التّجمــع السـ ّ
يؤكــد مجــددا ً عــى رضورة تعديــل قانــون االجتامعــات العامــة رقــم ( )7لســنة 2004م وتعديالتــه ،ملــا تشــكله بعــض نصوصــه مــن عائــق أمــام مامرســة
متتــع املواطنــن بالحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الدســتور األردين واملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان .وأبــرز اإلشــكاليات الــواردة يف القانــون ،وهــي:
—تعريــف االجتــاع العــام مبوجــب املــادة ( )2مــن القانــون .إذ أن التعريــف مبجملــة عــام وفضفــاض ،مــا يــؤدي إىل نتائــج قانون ّيــة تحـ ّد مــن
خاصــة.
إمكانيــة التّمتــع بهــذا الحـ ّ
ـق؛ وأبرزهــا :شــمول مدلــول االجتامعــات العا ّمــة إذا عقــدت يف أماكــن ّ
—الصالحيــة الواســعة املمنوحــة لوزيــر الداخليــة مبوجــب املــادة (/3ب) مــن القانــون باســتثناء أي اجتامعــات مــن األحــكام املحــددة يف
املادتــن ( )4و( )5مــن هــذا القانــون.
—السلطة التقديرية الواسعة للحاكم اإلداري بفض االجتامع العام.
الســادس عــر بتاريــخ 17أيلــول 2020م ،ونُــر يف الجريــدة الرســميّة بعددهــا رقــم ( .)5662والــذي
كــا شــهد عــام 2020م صــدور أمــر ال ّدفــاع ّ
ـي ،وضبــط التّجمعــات العا ّمــة التــي تســاهم يف انتشــار الوبــاء .وأكــد املركــز يف ضــوء ُمراجعــة فحــوى أمــر الدّ فــاع
يهــدف إىل ضــان التّباعــد االجتامعـ ّ
عــى املُالحظــات ال ّتاليــة:
- 40املادة ( )1/16الدستور األردين.
- 41املادة ( )1/20اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة ( )21العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
42