المحاكمة العادلة
ّ
الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ
ال ّتوصيات:
1.1فيام يتعلق بالقضاء اإلداري:
—إنشاء محاكم إداريّة يف إقليمي الشامل والجنوب.
اإلداري رقــم ( )27لســنة 2014م ،بصــور ٍة تضمــن إزالــة التّعــارض بــن املادتــن ( ،)34 ،28مبــا يســهم يف إزالــة ُحســن
—تعديــل قانــون القضــاء
ّ
اإلداري.
الصــادرة عــن جهــة القضــاء
تنفيــذ األحــكام ّ
ّ
—تحديد رسوم الدعاوى بجدول واضح وعدم ترك املوضوع للسلطة التقديرية لرئيس املحكمة اإلدارية أو حسب القضية وحساسيتها.
الصالحية يف تطبيق العقوبات البديلة.
2.2تعديل املادة (ُ 54مك ّررة) من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م بصور ٍة تكفل توسيع ّ
3.3إج ـراء تعديـ ٍ
ـادي
ـات عــى قانــون أصــول املحاكــات الجزائ ّيــة رقــم ( )9لســنة 1961م وتعديالتــه تكفــل مبــدأ حـ ّـق الفــرد يف التّعويــض املـ ّ
ـرر ال ّناجــم عــن التّوقيــف يف حــال صــدور حكــم برباءتــه أو عــدم مســؤوليته ،باإلضافــة إىل توســيع نطــاق تطبيــق بدائــل
ـوي ج ـراء الـ ّ
واملعنـ ّ
الّتوقيــف.
4.4إعــادة ال ّنظــر يف املــادة ( )22مــن قانــون التّنفيــذ رقــم ( )25لســنة 2007م يف ضــوء املبــدأ الــدو ّيل الــوارد يف املــادة ( )11مــن العهــد الــدو ّيل
للحقــوق املدنيّــة والسياس ـيّة.
5.5رضورة اإلرساع يف إعــادة ال ّنظــر بنظــام امل ُســاعدة القانونيّــة رقــم ( )119لســنة 2018م الــذي حــال دون وصــول الحـ ّـق يف املســاعدة القانونيّــة إىل
العديــد مــن األفـراد بســبب إقـراره رشوطـاً مــن الصعوبــة مبــكان انطباقهــا كمعيــار دخــل األرسة الشــهري ونــوع الجــرم املرتكــب ،باإلضافــة إىل
تقييــد هــذا الحــق بــروط تخــرج عــن نطــاق املــادة ( )208مــن قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة كاشـراط عــدم التكـرار دون تحديــد ضوابــط
ومعايــر لهــذا املفهــوم.
6.6ضــان التطبيــق األمثــل للــادة ( )114مــن قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة رقــم ( )9لســنة 1961م وتعديالتــه وتدريــب القضــاة واملعنيــن
العاميــن عــى املعايــر املثــى املتعلقــة بالتوقيــف.
ـي عــى تعميــم تجربــة امل ُحاكمــة عــن بُعــد يف الجرائــم البســيطة والجنحويّــة؛ ملــا لهــا مــن أثـ ٍر يف تيســر إجـراءات التّقــايض،
7.7يحــث املركــز الوطنـ ّ
وتجنيــب ال ّنزيــل عنــاء االنتقــال مــن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل إىل املحاكــم ،مــع التأكيــد عــى رضورة كفــاءة التّطبيــق مــن جهـ ٍة ،وكفالــة ضامنــات
الحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة مــن جهــة أخــرى.
25