‫المحاكمة العادلة‬ ‫ّ‬ ‫الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ‬ ‫كانــت اململكــة قــد صادقــت عليهــا مبُقتــى قانــون»‪ ،‬ومنطــوق مــا هــو وارد يف ختــام الفقــرة ال ُحكميّــة «ثالثـاً‪ :‬إ ّن امل ُعاهــدات الدوليّــة لهــا ق ّوتهــا‬ ‫وصــو ِدق عليهــا‪ ،‬واســتوفت‬ ‫امل ُلزمــة ألطرافهــا‪ ،‬ويتو ّجــب عــى الـ ّدول احرتامهــا‪ ،‬طاملــا ظلّــت قامئــة ونافــذة‪ ،‬مــا دام أ ّن هــذه امل ُعاهــدات أُبرِمــت ُ‬ ‫اإلجـراءات امل ُقـ ّررة لنفاذهــا»‪ ،‬نجــد أ ّن املعاهــدات واالتفاقيــات الدول ّيــة التــي ال تتطلّــب امل ُصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون‪ ،‬هــي معاهــدات ملزمــة‬ ‫ـي‪.‬‬ ‫للدولــة األردن ّيــة لك ّنهــا ال تتمتّــع بـ ّ‬ ‫ـأي مكانــة قانون ّيــة يف ال ّنظــام القانــو ّين الوطنـ ّ‬ ‫الســائدة التفاقيــات حقــوق اإلنســان‪ ،‬بــأ ّن االتفاق ّيــات التــي ُصــودق عليهــا مبوجــب قانــون‪،‬‬ ‫‪4.4‬يتل ّخــص أثــر هــذا القـرار التفسـ ّ‬ ‫ـري عــى األوضــاع ّ‬ ‫هــي اتفاقيـّــات لهــا أولويــة التطبيــق عنــد تعارضهــا مــع القوانــن الوطنيَّــة العاديَّــة مــع إمكانيــة االحتجــاج بهــذه االتفاقيّــات بصــور ٍة مبــارش ٍة أمام‬ ‫ـي‪ ،‬وخالف ـاً لهــذا الحــال لتلــك االتفاقيــات الدوليّــة لحقــوق اإلنســان التــي متّــت إج ـراءات االنضــام أو املصادقــة عليهــا مبوجــب‬ ‫القضــاء الوطنـ ّ‬ ‫ـي حيــال مســألة عــرض االتفاقيــات الدول ّيــة لحقــوق‬ ‫إج ـراءات حكوم ّيــة منفــرد‪ ،‬وبهــذا ّ‬ ‫الصــدد يدعــو املركــز إىل رضورة حســم الجــدل الواقعـ ّ‬ ‫اإلنســان مــن عدمــه عــى مجلــس األ ّمــة لل ُمصادقــة عليهــا مبوجــب قانــون خــاص لتكــون ملزمــة وواجبــة ال ّنفــاذ‪ ،‬وذلــك يف ضــوء املامرســة‬ ‫الحكوميّــة القامئــة والتــي تقتــر عــى امل ُصادقــة عــى الكثــر مــن هــذه االتفاقيــات ونرشهــا يف الجريــدة الرســميّة دون عرضهــا عــى مجلــس‬ ‫األ ّمــة‪.‬‬ ‫الصادرة عن املحكمة اإلدارية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬تنفيذ قرارات اإللغاء ّ‬ ‫الصــادرة عــن املحكمــة اإلداريــة‪ ،‬التــي يعــود مر ُّدهــا إىل‬ ‫اســتمرت خــال عــام ‪2020‬م إشــكالية عمليّــة تتعلَّــق بتنفيــذ ق ـرارات اإللغــاء االبتدائيّــة ّ‬ ‫الصــادر عــن املحكمــة‬ ‫املادتــن (‪ )34 ،28‬مــن قانــون القضــاء‬ ‫اإلداري رقــم (‪ )27‬لســنة ‪2014‬م‪ ،‬حيــث تق ـ ّر املــادة األوىل بإلزاميــة تنفيــذ ُحكــم اإللغــاء ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريــة أثنــاء مرحلــة الطعــن بــه أمــام املحكمــة اإلداريــة ال ُعليــا مــا مل يصــدر ق ـرار بوقــف تنفيــذ ال ُحكــم املطعــون فيــه‪ ،‬ويف الوقــت ذاتــه تض ّمنــت‬ ‫املــادة (‪ )34‬تعارض ـاً بال ّنــص رصاح ـ ًة عــى اقتصــار التنفيــذ عــى أحــكام املحكمــة اإلداريــة ال ُعليــا وأحــكام املحكمــة اإلداريــة القطعيَّــة دون األحــكام‬ ‫االبتدائيّــة املطعــون فيهــا‪.‬‬ ‫اإلداري رقــم (‪ )27‬لســنة ‪2014‬م‬ ‫يــرى املركــز أ ّن هنــاك تعارضـاً قانون ّيـاً بــن أحــكام املادتــن‪ ،‬مــا يســتدعي رضورة إجـراء تعديــل عــى قانــون القضــاء‬ ‫ّ‬ ‫بصــور ٍة تزيــل هــذا التّعــارض‪ ،‬ومــا يرتتّــب عليــه مــن إربـ ٍ‬ ‫ـاك يف التّطبيــق‪.‬‬ ‫ال ّتوقيف القضا ّيئ‪:‬‬ ‫رصد املركز خالل عام ‪2020‬م استمرار إشكالية التّوسع يف التّوقيف القضا ّيئ من ال ّناحية املوضوعيّة عىل ال ّرغم من انخفاض أعداد املوقوفني‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت أعداد املوقوفني قضائ ّياً يف عام ‪2020‬م نحو (‪ )35.052‬موقوفاً‪ 14،‬مقارن ًة بـ(‪ )45.516‬موقوفاً خالل عام ‪2019‬م‪ .‬يجب التّنبيه هنا إىل أ ّن هذا العدد‬ ‫يشمل كذلك حاالت التّكرار‪.‬‬ ‫‪ -14‬كتاب مديرية األمن العام رقم (ق‪ )8832/12/6/‬تاريخ ‪2021/2/10‬م‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3