المحاكمة العادلة
ّ
الحق في الوصول إلى العدالة وضمانات ُ
الحق يف الوصول إىل العدالة وضامنات املُحاكمة العادلة
ّ
الســلطة القضائيّــة،
الســلطات ،واســتقاللية ّ
كفــل الدســتور األرد ّين الحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة مــن خــال تب ّنــي ع ـ ّدة مبــادئ :مبــدأ الفصــل بــن ّ
وقرينــة الـراءة ،ومبــدأ عالنيــة امل ُحاكمــة 11.كــا كفلــت املعايــر الدوليّــة هــذا الحــق وفــق مبــادئ حقوقيّــة مطلقــة وغــر قابلــة للتّحلــل ،وهــي :املســاواة
بــن الخُصــوم ،واســتقاللية القضــاء ،ونزاهــة التقــايض وعالنيتــه ،وعــدم رجعيــة القوانــن الجزائ ّيــة ،والعدالــة ال ّناجــزة (الجمــع بــن ترسيــع إج ـراءات
12
التّقــايض وفعال َّيتهــا).
ال ّترشيعات:
أي تعديــلٍ أو اقـرا ٍح بتعديــل للتّرشيعــات ذات األثــر امل ُبــارش عــى الحـ ّـق يف ُمحاكمــة عادلــة .ويف الوقــت ذاتــه اســتم ّرت جهــود
مل يشــهد عــام 2020م ّ
الســابقة بكفالــة متتّــع األفـراد بالحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة يف إطــار عضويــة املركــز يف «اللّجنــة الفن ّيــة مل ُواءمــة الترشيعــات
املركــز يف التأكيــد عــى توصياتــه ّ
الوطنيّــة مــع االتفاقيــات الدوليّــة لحقــوق اإلنســان» امل ُشـكّلة مبوجــب قـرار دولــة رئيــس الــوزراء 13،والتــي تتل ّخــص بالتّــايل:
1.1تعديــل املــادة (ُ )54مكـ ّرر مــن قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة 1960م وتعديالتــه بصــور ٍة تكفــل التّخفيــف مــن حـ ّدة القيــود الــواردة عــى
صالحيــة القضــاء يف اللّجــوء إىل العقوبــات البديلــة ،وذلــك مــن خــال توســيع نطــاق التّطبيــق ليشــمل الجنــح بر ّمتهــا ،وإِلغــاء ارتبــاط تطبيــق
العقوبــات البديلــة بوقــف التّنفيــذ.
الســلطات مــن خــال التّعــدي عــى اختصــاص القضــاء صاحبــة الواليــة
2.2إلغــاء قانــون منــع الجرائــم؛ ملــا يشـكّله مــن إخــا ٍل مببــدأ الفصــل بــن ّ
الرشعيــة واالختصــاص األصيــل يف الفصــل يف املنازعــات ،الــذي يُعتــر عــاد دولــة القانــون .باإلضافــة إىل انطوائــه عــى خــرقٍ للقاعــدة املوضوعيّــة
يف امل ُالحقــة الجزائيّــة املقـ ّررة يف دول العــامل كافـةً ،والــواردة يف املــادة ( )58مــن قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة 1960م وتعديالتــه ،وامل ُتمثلــة
ـي إلّ مــر ًة واحــدةً .وقــد أوىص املركــز بــرورة اإلرساع يف إعــادة صياغــة املــادة ( )3مــن قانــون منــع الجرائــم
بعــدم جــواز مالحقــة الفعــل الجرمـ ّ
الصالحيــات الفضفاضــة إىل حــن إلغــاء هــذا التّرشيــع.
بصــور ٍة تحـ ّد مــن ّ
يف الوقــت الــذي يؤكّــد بــه املركــز عــى موقفــه الثابــت بــرورة إلغــاء هــذا القانــون ،فإنــه ولحــن التوافــق عــى هــذا األمــر ال بــدّ مــن أن تكــون
املامرســة منضبطــة بتعليــات تتضمــن مــا يــي:
—ضــان احــرام األحــكام والق ـرارات القضائيــة أو الق ـرارات الصــادرة بإخــاء ســبيل املوقوفــن باعتبارهــا عنوان ـاً للحقيقــة وحجــة عــى
الجميــع وذلــك مبوجــب نــص رصيــح يف القانــون ،وعــدم جــواز توقيــف مــن أُطلِــق رساحــه مــن قبــل القضــاء إداريّ ـاً.
—إعــادة صياغــة املــادة الثالثــة مــن قانــون منــع الجرائــم بصــورة دقيقــة وواضحــة والبعــد عــن العبــارات الفضفاضــة بحيــث ت ُحـ َّدد الحــاالت
التــي يجــوز التوقيــف فيهــا عــى ســبيل الحــر دون تــرك أي مجــال الجتهــاد الحاكــم اإلداري أو العمــل بنــاء عــى الشــبهة دون وجــود
أيــة أدلــة.
—تحديد مدة التوقيف اإلداري وضوابطه وإخضاعه ملبدأ التّسبيب.
للبت يف أمرهم.
—إحالة املوقوفني إداريّاً إىل االدعاء العام النظامي بعد توقيفهم خالل م ّدة مح ّددة بنص القانون ّ
اإلداري
—الت ـزام الح ـكّام اإلداريِّــن بنــص املــا ّدة ( )4مــن قانــون منــع الجرائــم موضــوع البحــث مــن حيــث خضــوع ق ـرارات التوقيــف
ّ
لألصــول املتبعــة يف قانــون أصــول املحاكــات الجزائيّــة وترتيــب الج ـزاء عــى عــدم االلت ـزام بهــذه األصــول.
—وضع ح ّد أعىل للكفالة وعدم ترك قيمة الكفالة واملوافقة عىل شخص الكفيل للسلطة التقديريّة للحاكم اإلداري.
-11املواد ( ،)101 ،27الدستور األردين.
الدويل الخاص بالحقوق املدن ّية والسياس ّية.
العاملي لحقوق اإلنسان ،واملادة ( )14العهد ّ
- 12املواد ( ،)8،10،11اإلعالن
ّ
-13تعقد اللجنة الفن ّية ملواءمة الترشيعات الوطن ّية مع االتفاقيات الدول ّية اجتامعاتها يف مقر وزارة العدل.
17