الجسدية
السالمة
ّ
ّ
الحق في الحياة و ّ
الحرية و ّ
ال ّتوصيات:
أوالً :تعديل املادة ( )208من قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م ،وفق التوصيات التالية:
1.1إزالــة القصــور يف تجريــم التّعذيــب ،وذلــك بشــمولية التّعريــف الــوارد يف اتفاق ّيــة األمــم املتّحــدة ملناهضــة التّعذيــب وعــدم اقتصــاره عــى انتـزاع
اإلقـرار أو االعـراف .باإلضافــة إىل اعتبــار جرميــة التّعذيــب مــن مصـ ِّ
ـاف الجرائــم الجنائ ّيــة.
2.2ال ّنص رصاح ًة عىل عدم شمول جرمية التّعذيب بالعفو والتّقادم.
3.3ضــان اســتقاللية هيئــات التّحقيــق واملحاكمــة يف املالحقــة الجزائ ّيــة يف شــكاوى التّعذيــب وفــق املبــادئ التــي تتطلّبهــا املعايــر الدول ّيــة ،وذلــك
ـي.
مــن خــال إســناد االختصــاص يف التّحقيــق واملالحقــة واملحاكمــة بالقضــاء النظامـ ّ
والجسدي.
النفيس
حق ضحايا التّعذيب بالتّعويض ،وإعادة التأهيل
4.4ال ّنص رصاحة عىل ّ
ّ
ّ
ثاني ـاً :إلغــاء قانــون منــع الجرائــم رقــم ( )7لســنة 1954وتعديالتــه؛ ملــا يتض ّمنــه مــن مخالفـ ٍ
ـات جوهريّ ـ ٍة للمبــادئ واملعايــر الدســتوريّة مــن جه ـ ٍة،
ويناقــض ُمقتضيــات الحـ ّـق يف محاكمــة عادلــة وفــق مــا أق ـ َّرت بــه املعايــر الدوليّــة لحقــوق اإلنســان مــن جه ـ ٍة أخــرى.
ثالث ـاً :تزويــد املركــز بسلســلة إج ـراءات التحقيــق ومحــارضه ونتائجــه التــي يُجريهــا امل َّدعــون العا ّمــون بالشــكاوى التــي يرفعهــا املركــز إىل مكتــب
الشــفافية وحقــوق اإلنســان يف مديريــة األمــن أو تلــك الشــكاوى التــي تــرد إىل املكتــب مــن ذوي ال ّنــزالء أو املوقوفــن مبــارشةً ،وذلــك اســتنادا ً إىل
أي معلومــات أو بيانــات أو إحصائيــات يراهــا الزمــة لتحقيــق أهدافــه.
املــا ّدة ( )8مــن قانــون املركــز التــي منحــت املركــز صالحيــة الحصــول عــى ّ
ـروط الشــكليّة واملوضوعيّــة الــواردة بــه عنــد اللجــوء لل ُمداهــات األمنيّــة
رابع ـاً :رضورة الت ـزام األجهــزة األمنيّــة كاف ـ ًة بتطبيــق القانــون ومراعــاة الـ ّ
واقتحــام املنــازل بالق ـ ّوة ،ال س ـ ّيام عــدم اســتخدام القــوة ّإل للــرورة القصــوى وبالحــدود ال ُّدنيــا ويف نطــاق القانــون.
خامساً :رضورة قيام الجهات األمنيّة بإصدار تقارير صحفيّة أو بيانات لبيان م ّربرات استخدام القوة طبقاً ملبدأي الرضورة والتّناسب.
سادساً :السامح للموقوف بإعالم ذويه مبكان احتجازه ،وعدم منعه من التواصل مع العامل الخارجي ّإل مبوجب قرار قضا ّيئ.
سابعاً :نقل اإلرشاف عىل مراكز اإلصالح والتأهيل من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل.
فق املعايري الدوليّة لحقوق اإلنسان.
ثامناً :اال��تمرار يف تأهيل العاملني يف مديرية األمن العام وتدريبهم َو َ
16