قلقها العميق حول �إخفاق الدولة الطرف يف املمار�سات العملية يف توفري ال�ضمانات
القانونية الأ�سا�سية كافة جلميع املعتقلني ،وت�شمل هذه ال�ضمانات احلق الفوري يف
حمام و�إجراء فح�ص طبي م�ستقل و�إعالم �أحد �أقربائه واحل�صول
احل�صول على ٍ
على املعلومات وعن حقوقه وقت االحتجاز مبا يف ذلك التهم املوجهة �إليه واملثول
�أمام قا�ض يف غ�ضون فرتة زمنية وفقا للمعايري الدولية" .
99
يعني احلق يف اختيار حمام �أن يكون لل�شخ�ص احلق يف توكيل حمام يختاره بنف�سه،
وهذا ما �أكدته االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واملبد�أ الأول من املبادئ الأ�سا�سية
اخلا�صة بدور املحامني �إذ جاء فيهما" :لكل �شخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة
من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها ،وللدفاع عنه يف جميع مراحل
الإجراءات اجلنائية".
وقد جاء يف املبد�أ ال�سابع ع�شر -الفقرة ( )2من جمموعة املبادئ اخلا�صة بحقوق
الأ�شخا�ص املحتجزين� :إذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حمام اختاره بنف�سه ،يكون
له احلق يف حمام تعينه له �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع احلاالت التي
تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك ،ومن دون �أن يدفع �شيئا �إذا كان ال ميلك موارد
كافية للدفع ،ف�إن مل يتمكن من اختيار حمام بنف�سه فمن واجب ال�سلطات الق�ضائية
تعيني حمام له.
و�إذا ُقب�ض على �شخ�ص ما �أو ُوجه �إليه االتهام �أو احتجز ومل يكن لديه حمام من
اختياره ،فله احلق يف �أن ينتدب له القا�ضي �أو ال�سلطة الق�ضائية حماميا للدفاع عنه
عندما تقت�ضي ذلك م�صلحة العدالة ،وعندما يعجز املرء عن دفع نفقات املحامي،
فيجب �أن ُينتدب له حمام للدفاع عنه من دون مقابل.
حمام يف املقام الأول على
ويتوقف حتديد ما �إذا كانت م�صلحة العدالة تتطلب تعيني ٍ
خطورة اجلرمية و�شدة العقوبة املحتملة .و ُيلزم املبد�أ الثالث من املبادئ الأ�سا�سية
اخلا�صة بدور املحامني احلكومات ب�أن تر�صد النفقات املالية الكافية وغريها من
()99
جلنة مناه�ضة التعذيب ،الدورة (/44جنيف2010/5/14/14-4/26م) املالحظات اخلتامية للجنة عند النظر يف تقرير الأردن.
94