يتوىل متثيلهم وم�ساعدتهم حمام يختارونه لدى �إلقاء القب�ض عليهم �أو احتجازهم
�أو �سجنهم� ،أو لدى اتهامهم بارتكاب خمالفة جنائية".
وهنا ال بد عند �إعالم ال�شخ�ص املحتجز باملعلومات اخلا�صة به و�إطالعه عليها من
خالل ا�ستخدام لغة مفهومة لكي يح�سن املرء االنتفاع من املعلومات املقدمة �إليه،
لذا فمن حق �أي �شخ�ص يقب�ض عليه �أو توجه �إليه تهمة �أو يحتجز ،وال ي�ستطيع �أن
يفهم �أو يتكلم اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات� ،أن تو�ضح له حقوقه بلغة يفهمها،
وكيف ميار�س هذه احلقوق ،و�أ�سباب القب�ض عليه �أو احتجازه �أو توجيه االتهام
�إليه .كما �أن له احلق يف �أن يت�سلم بيانا حمررا يو�ضح �أ�سباب القب�ض عليه ،ووقت
وقوعه ونقله �إىل مكان االحتجاز والوقت واملكان اللذين �سيمثل فيهما �أمام القا�ضي
�أو �أي �سلطة �أخرى ،واجلهة التي قامت بالقب�ض عليه �أو احتجازه ،ومكان احتجازه،
كما �أن من حقه اال�ستعانة مبرتجم ،من دون مقابل عند االقت�ضاء ،لي�ساعده خالل
الإجراءات القانونية بعد القب�ض عليه.
واالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان هي املعاهدة الوحيدة التي تن�ص �صراحة على
�ضرورة �إخطار ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه بلغة يفهمها يف حني توفر باقي
االتفاقيات معلومات عن التهم .ومع هذا فقد �أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان
�أنها ترى �أن هذا هو املق�صود .كما �أن الفقرة (/2ب) من قرار اللجنة الإفريقية
واملبد�أ الرابع ع�شر من جمموعة املبادئ ين�صان على هذا بالتحديد اللذين جاء
كاف اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات
فيهما" :لكل �شخ�ص ال يفهم �أو يتكلم على نحو ٍ
امل�س�ؤولة عن القب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه احلق يف �أن يبلغ ،على وجه ال�سرعة
وبلغة يفهمها ،و�أن يح�صل من دون مقابل عند ال�ضرورة على م�ساعدة مرتجم
�شفوي فيما يت�صل بالإجراءات القانونية التي تلي القب�ض عليه" .
93
94
()93
()94
جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين ،مرجع �سابق.
كما ن�ص املبد�أ ال�ساد�س والثالثون من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية "�إذا �ألقي القب�ض على �شخ�ص ما من رعايا الدولة املر�سلة �أو و�ضع
يف ال�سجن �أو حب�س على ذمة ق�ضية �أو احتجز ب�أي �شكل �آخر ،يتعني على ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املت�سلمة ،بنا ًء على رغبة ال�شخ�ص
املذكور� ،أن تخطر بذلك املركز القن�صلي للدولة املر�سلة� ،إذا كان هذا ال�شخ�ص موجودا يف دائرة هذا املركز .كذلك ،يتعني على ال�سلطات
املذكورة �أن تنقل من دون �إبطاء �أي ر�سالة يبعث بها ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو امل�سجون �أو املحبو�س �أو املحتجز �إىل املركز القن�صلي .ويتعني
على ال�سلطات املذكورة �أن تبلغه من دون �إبطاء بحقوقه املكفولة له مبوجب هذا البند الفرعي" .كما ن�صت املعلومات امل�شار �إليها يف املبد�أ
العا�شر والفقرة ( )2من املبد�أ احلادي ع�شر والفقرة ( )1من املبد�أ الثاين ع�شر واملبد�أ الثالث ع�شر.
90