‫وقد ن�صت املادة (‪ )9‬يف فقرتها الثانية من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية على �أنه‪" :‬ي�ستوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف‬ ‫لدى وقوعه‪ ،‬كما ي�ستوجب �إبالغه �سريعا ب�أي تهمة توجه �إليه"‪.‬‬ ‫وكذلك جاء يف املبد�أ العا�شر من جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية الأ�شخا�ص‬ ‫الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن على �أنه‪" :‬يبلغ �أي‬ ‫�شخ�ص يقب�ض عليه‪ ،‬وقت �إلقاء القب�ض‪ ،‬ب�سبب ذلك‪ ،‬ويبلغ على وجه ال�سرعة ب�أي‬ ‫تهم تكون موجهة �إليه"‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫وهنا ال يكفي فقط �إبالغ ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬بل ال بد من �إفهامها �إياه‬ ‫بطريقة �سهلة ومفهومة بالن�سبة �إليه‪ ،‬وي�ؤكد ذلك يف ال�سياق الدويل �إي�ضاحات‬ ‫اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�سان فيما يتعلق باملادة (‪ )2/5‬من االتفاقية الأوروبية ‪:‬‬ ‫"كل من يلقى القب�ض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها‪ -‬بالأ�سباب التي قب�ض عليه‬ ‫من �أجلها والتهم املوجهة �إليه"‪ ،‬تعني �أن كل �شخ�ص يقب�ض عليه يجب �أن يخطر‬ ‫بلغة ب�سيطة تخلو من التعقيدات الفنية وي�ستطيع �أن يفهمها بالأ�سباب القانونية‬ ‫للقب�ض عليه والوقائع التي تربر ذلك حتى يتمكن‪� ،‬إن �أراد‪ ،‬من اللجوء �إىل حمكمة‬ ‫للطعن يف م�شروعية القب�ض عليه‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫ومعنى ذلك �أال يتلى ت�سبيب احلكم بلغة قانونية معقدة على ال�شخ�ص املحتجز‪،‬‬ ‫و�إمنا يجب �إفهامه م�ضمون �أ�سباب القب�ض عليه بلغة وطريقة �سل�ستني قريبتني �إىل‬ ‫لغته لغايات �إفهامه‪ ،‬واال�ستعانة مبرتجم �إذا لزم الأمر‪ ،‬كما �سنتطرق �إىل ذلك يف‬ ‫املبحث ال�ساد�س من الف�صل الثالث فيما يتعلق باحلق يف اال�ستعانة مبرتجم �إذا لزم‬ ‫الأمر‪.‬‬ ‫وال يكفي �إخبار ال�شخ�ص نف�سه ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬بل ال بد من �إخبار حماميه‬ ‫�إن كان له حمام‪ ،‬لأن �أ�سباب القب�ض �أو االحتجاز غالبا ما تنطوي على �أمور قانونية‬ ‫(‪ )86‬جمموعة مبادئ حماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن‪.‬‬ ‫(‪ )87‬االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف نطاق جمل�س �أوروبا‪ -‬روما يف ‪ 4‬نوفمرب ‪1950‬م‪ ،‬وقد بقي نفاذ هذه‬ ‫االتفاقية يف ‪� 3‬أيلول‪� /‬سبتمرب ‪1953‬م‪.‬‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3