الواجب �ﺃﻥ تفر�ض .كما يتحتم �ﺃﻻ يخ�ضع ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ لتدابري ت�أديبية ب�سبب معار�ضة
الأ�سباب املو�ضعية ﻟﻠﻘ�ﻀﻴﺔ �ﺃﻭ الق�ضايا ﺍﻟﺘﻲ ﻓ�ﺼل ﻓﻴﻬﺎ القا�ضي ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ.
ويبدو ﻋﻠﻰ هذا ﺍﻟﻨﺤﻭ �ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بحقوق الإن�سان ترى �ﺃﻥ م�صطلح "م�ستقلة"
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )1/14ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ يتطلب الت�صدي ﻟﻠ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻤﻟﻬﻨﻲ الال�أخالقي من
قبل جهاز م�ستقل متام اال�ستقالل ﻋﻥ الت�أثري احلكومي.
وم�س�ألة ت�أديب ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ و�إيقافهم وعزلهم مت الن�ص عليها كذلك ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ من
ال�سابع ع�شر �ﺇﻰﻟ الع�شرين من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة التي تن�ص على:
"ينظر ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ املوجهة �ﺃﻭ ال�شكوى املرفوعة �ضد ﻗـﺎ�ﺽ ب�صفته الق�ضائية ﻭﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ نحو م�ستعجل ﻭﻋﺎﺩل مبوجب �إجراءات مالئمة .وللقا�ضي ﺍﺤﻟﻕ ﻓـﻲ ﺍﺤﻟ�ﺼﻭل
ﻋﻠﻰ حماكمة ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻭيكون ﻓﺤ�ﺹ املو�ضوع ﻲﻓ مرحلته ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ �سريا ،ما ﻟـﻡ يطلب
القا�ضي خالف ذلك .وجاء كذلك ال يكون ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ عر�ضة للإيقاف �ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺯل �ﺇﻻ
لدواعي ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ �ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋـﻲ ﺍﻟ�ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ جتعلهم ﻏﻴﺭ الئقني لأداء مهامهم،
و�أن حتدد جميع الإجراءات الت�أديبية �ﺃﻭ �إجراءات الإيقاف �ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺯل ﻭﻓﻘـﺎ للمعايري
ﺍﻤﻟﻌﻤﻭل بها ﻟﻠ�ﺴﻠﻭﻙ الق�ضائي.
وينبغي �ﺃﻥ تكون ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن الإجراءات الت�أديبية �ﺃﻭ �إجراءات الإيقاف
�ﺃﻭ العزل قابلة �ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ من جانب جهة م�ستقلة ،ﻭﻻ ينطبق ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘـﻲ ت�صدرها ﺍﻟحمكمة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ �ﺃﻭ ال�سلطة الت�شريعية ب�ش�أن ق�ضايا االتهام اجلنائي
وما مياثلها".
وهنا يجب مالحظة �ﺃﻥ املبد�أ ال�سابع ع�شر يتحدث فقط ﻋﻥ "�إجراءات مالئمة"
ﻭ�ﺃﻥ املبد�أ الع�شرين يو�صي ب�ضرورة "�ﺃﻥ تكون ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن الإجراءات
الت�أديبية وغريها ﻤـﻥ الإجراءات قابلة �ﻹﻋﺎﺩﺓ النظر من جانب جهة م�ستقلة" .ﻋﻠﻰ
هذا ﺍﻟﻨﺤﻭ يبدو �ﺃﻥ تف�سري ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ بحقوق الإن�سان ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( )1/14من العهد
الدويل ﺍﺨﻟﺎ�ﺹ باحلقوق املدنية وال�سا�سية يذهب �ﺇﻰﻟ �أبعد مما تذهب �ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ
الأ�سا�سية ﻲﻓ هذا ال�صدد.
80