‫يرتتب عليها من انعكا�س بالغ اخلطر على كفاءة الق�ضاة وا�ستقاللهم و�ضماناتهم‪،‬‬ ‫وملا لها يف النهاية من ت�أثري يف ثقة املتقا�ضني بق�ضاتهم ‪ .‬وعليه ميكننا القول‪� :‬إن‬ ‫النظم القانونية املعا�صرة تتبع يف اختيار الق�ضاة �إما طريق االنتخاب و�إما التعيني‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫وﻻ يوفر القانون الدويل �ﺃي تفا�صيل ﻓﻴﻤﺎ يتعلق بالكيفية الواجب �ﺃﻥ يعني بها‬ ‫ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ‪ ،‬و�إمنا ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية تتوخى ﺍﺤﻟﻴﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ يخ�ص تعيينهم �ﺃﻭ انتخابهم‪،‬‬ ‫بيد �ﺃﻥ املبد�أ العا�شر من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ين�ص ﻋﻠﻰ ما يلي‪:‬‬ ‫"يتعني �ﺃﻥ يكون من يقع ﻋﻠﻴﻬﻡ االختيار ل�شغل الوظائف الق�ضائية �ﺃﻓﺭﺍدا من ﺫﻭﻱ‬ ‫النزاهة ﻭالكفاءة‪ ،‬وحا�صلني ﻋﻠﻰ تدريب �ﺃﻭ م�ؤهالت منا�سبة ﻲﻓ القانون‪ .‬ويجب‬ ‫�ﺃﻥ ت�شمل �ﺃﻱ طريقة الختيار ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ضمانات �ضد ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻲﻓ املنا�صب الق�ضائية‬ ‫بدوافع ﻏﻴـﺭ �سليمة‪ .‬ﻭﻻ يجوز عند اختيار ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﺃﻥ يتعر�ض �ﺃﻱ �شخ�ص للتمييز‬ ‫ﻋﻠﻰ �أ�سا�س ﺍﻟﻌﻨ�ﺼﺭ �ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ �ﺃﻭ اجلن�س �ﺃﻭ الدين �ﺃﻭ ﺍ�ﻵﺭاء ال�سيا�سية �ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺍ�ﻵﺭاء‪� ،‬ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺄ القومي �ﺃﻭ االجتماعي‪� ،‬ﺃﻭ امللكية �ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻴﻼﺩ �ﺃﻭ املركز‪ ،‬ﻋﻠﻰ �أنه ﻻ‬ ‫يعترب من قبيل التمييز �ﺃﻥ ي�شرتط ﻲﻓ املر�شح لوظيفة ق�ضائية �ﺃﻥ يكون من رعايا‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻤﻟﻌﻨﻲ"‪.‬‬ ‫هذا املبد�أ يعني �أنه بغ�ض النظر ﻋﻥ الطريقة ﺍﻟﺘﻲ يختار بها ﺍﻟﻘ�ﻀـﺎﺓ يجب �ﺃﻥ ت�شكل‬ ‫ﺍﻤﻟ�ﺅﻫﻼﺕ ﺍﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ‪� -‬أي ا�ستيفاء �شروط معينة ل�شغل مهنة الق�ضاء ‪ -‬للمر�شحني‬ ‫ونزاهتهم ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻴﺔ املعايري الوحيدة لالختيار‪.‬‬ ‫فال ميكن من الناحية ﺍﻟ�ﺸﺭﻋﻴﺔ �ﺃﻥ يعني ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﺃﻭ يختاروا بناء ﻋﻠﻰ �آرائهم‬ ‫ال�سيا�سية �ﺃﻭ ب�سبب ما يتبنونه من املعتقدات الدينية ﻋﻠﻰ �سبيل ﺍﻤﻟﺜﺎل‪ ،‬ومن �ش�أن‬ ‫مثل هذا ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ �ﺃﻥ يقو�ض ب�صورة جدية ا�ستقالل كل ﻗﺎ�ﺽ وال�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ‬ ‫�ﺁﻥ واحد‪ ،‬ومن ثم تنتفي ثقة ﺍﺠﻟﻤﻬﻭﺭ ب�أﻥ العدل �سيقام‪.‬‬ ‫(‪ )76‬حممد الع�شماوي‪ ،‬قواعد املرافعات‪ ،‬م�صر‪ ،‬مطبعة االعتماد‪1982 ،‬م‪� ،‬ص ‪.30‬‬ ‫انظر �أي�ضا‪ :‬فتحي وايل‪ ،‬قانون الق�ضاء املدين‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬ط‪1873 ، 1‬م‪� ،‬ص ‪ .315‬وكذلك �إبراهيم جنيب �سعد‪،‬‬ ‫القانون الق�ضائي اخلا�ص‪ ،‬الإ�سكندرية‪ ،‬من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية‪1974 ،‬م‪� ،‬ص ‪ .247‬و�أحمد ال�سيد �صاوي‪ ،‬الو�سيط يف �شرح‬ ‫قانون املرافعات املدنية والتجارية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪1982 ،‬م‪� ،‬ص ‪.69‬‬ ‫‪75‬‬

Select target paragraph3