• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ﻓﻴﻤﺎ تتخذه من ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ
احلكومة ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ من ﺍﻤﻟ�ﺅ�ﺴ�ﺴﺎﺕ واجب احرتام ﻭمراعاة ما ي�صدر عن ال�سلطة
الق�ضائية من �أحكام.
• وجوب �ﺃﻥ يكون لل�سلطة الق�ضائية والية ﻋﻠﻰ امل�سائل الداخلة ﻲﻓ اخت�صا�صها،
ﻭﻫﺫﺍ يعني وجوب �ﺃﻥ يكون ﻫﻨﺎﻙ ا�ستقالل ذاتي ق�ضائي ﻋﻠﻰ �صعيد ﺍﻟﺒﺕ ﻲﻓ
م�سائل االخت�صا�ص.
• ال�سلطة الق�ضائية منوطة بحق وواجب كفالة الإجراءات القانونية ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻔﺔ
و�إ�صدار الأحكام ﺍﻤﻟ�ﺴﺒﺒﺔ .
72
ولزوم �إعمال هذا املبد�أ �أي�ضا �أن متلك ال�سلطة الق�ضائية �صالحية الف�صل يف
الق�ضايا والنزاعات املعرو�ضة عليها من دون �أي معقب ،و�أن ت�ضمن الت�شريعات
الناظمة لعملها ذلك ،فخ�ضوع الأحكام الق�ضائية �إىل �سلطات من خارج الق�ضاء
�إما للت�صديق و�إما للمراجعة من �ش�أنه �أن يقو�ض مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية،
ويجب �أن تكفل الت�شريعات الوطنية �أي�ضا التبعية امل�ؤ�س�سية ملرافق الق�ضاء و�أال تعمد
ال�سلطة التنفيذية �إىل تق�سيم املحاكم وت�شتيت ال�صالحيات واملراجع الق�ضائية ب�أن
تنفرد كل حمكمة �أو م�ؤ�س�سة بالف�صل يف نوع خا�ص من الق�ضايا من دون �ضمان
احلق يف املراجعة والطعن �ضمن حمكمة �أعلى تتبع لها املحكمة م�صدرة احلكم
ل�ضمان ا�ستقرار العمل الق�ضائي وتوحيد الأحكام وال�سوابق الق�ضائية.
حيث درج بع�ض الدول مثال على �إن�شاء م�ؤ�س�سات م�ستقلة مبوجب قوانني �إن�شائها
تقوم بعمل ق�ضائي وال تخ�ضع لإ�شراف ال�سلطة الق�ضائية؛ مثل املحاكم اخلا�صة
واملحاكم الع�سكرية وحماكم �أمن الدولة وحماكم اجلمارك ،وبع�ض �أ�شكال املحاكم
الإدارية �أو الد�ستورية .ف�إذا حتققت هذه الأمور جمتمعة نكون �أمام ا�ستقالل
م�ؤ�س�سي حقيقي لل�سلطة الق�ضائية .
73
( )72دليل املحاكمات العادلة ،مطبوعات منظمة العفو الدولية ،ط ،1عام 2000م� ،ص .75وكذلك دليل تدريبي ل�سيادة القانون ،من �إ�صدارات
املجل�س العربي للدرا�سات العربية ،لعام 2010م.
( )73تن�ص التو�صية رقم ( )R/84/12ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا ���ش�أن ا�ستقالل وكفاءة ودور الق�ضاة على وجوب عدم
خ�ضوع القرارات التي يتخذها الق�ضاة لأي �إعادة نظر خارجة عن �إجراءات الطعن على النحو املن�صو�ص عليه قانونا ،وانه ال ينبغي �أن تتمكن
احلكومة �أو الإدارة با�ستثناء ما يتعلق بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن العفو العام �أو ال�صفح من �أن تتخذ قرارا يبطل ب�أثر رجعي الأحكام الق�ضائية.
وانظر كذلك حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل ،دليل ب�ش�أن حقوق الإن�سان خا�ص بالق�ضاة واملدعني العامني واملحامني ،الأمم املتحدة
مفو�ضية حقوق الإن�سان .نيويورك جنيف 2003م.
72