‫• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ﻓﻴﻤﺎ تتخذه من ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫احلكومة ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ من ﺍﻤﻟ�ﺅ�ﺴ�ﺴﺎﺕ واجب احرتام ﻭمراعاة ما ي�صدر عن ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية من �أحكام‪.‬‬ ‫• وجوب �ﺃﻥ يكون لل�سلطة الق�ضائية والية ﻋﻠﻰ امل�سائل الداخلة ﻲﻓ اخت�صا�صها‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ يعني وجوب �ﺃﻥ يكون ﻫﻨﺎﻙ ا�ستقالل ذاتي ق�ضائي ﻋﻠﻰ �صعيد ﺍﻟﺒﺕ ﻲﻓ‬ ‫م�سائل االخت�صا�ص‪.‬‬ ‫• ال�سلطة الق�ضائية منوطة بحق وواجب كفالة الإجراءات القانونية ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻔﺔ‬ ‫و�إ�صدار الأحكام ﺍﻤﻟ�ﺴﺒﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ولزوم �إعمال هذا املبد�أ �أي�ضا �أن متلك ال�سلطة الق�ضائية �صالحية الف�صل يف‬ ‫الق�ضايا والنزاعات املعرو�ضة عليها من دون �أي معقب‪ ،‬و�أن ت�ضمن الت�شريعات‬ ‫الناظمة لعملها ذلك‪ ،‬فخ�ضوع الأحكام الق�ضائية �إىل �سلطات من خارج الق�ضاء‬ ‫�إما للت�صديق و�إما للمراجعة من �ش�أنه �أن يقو�ض مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية‪،‬‬ ‫ويجب �أن تكفل الت�شريعات الوطنية �أي�ضا التبعية امل�ؤ�س�سية ملرافق الق�ضاء و�أال تعمد‬ ‫ال�سلطة التنفيذية �إىل تق�سيم املحاكم وت�شتيت ال�صالحيات واملراجع الق�ضائية ب�أن‬ ‫تنفرد كل حمكمة �أو م�ؤ�س�سة بالف�صل يف نوع خا�ص من الق�ضايا من دون �ضمان‬ ‫احلق يف املراجعة والطعن �ضمن حمكمة �أعلى تتبع لها املحكمة م�صدرة احلكم‬ ‫ل�ضمان ا�ستقرار العمل الق�ضائي وتوحيد الأحكام وال�سوابق الق�ضائية‪.‬‬ ‫حيث درج بع�ض الدول مثال على �إن�شاء م�ؤ�س�سات م�ستقلة مبوجب قوانني �إن�شائها‬ ‫تقوم بعمل ق�ضائي وال تخ�ضع لإ�شراف ال�سلطة الق�ضائية؛ مثل املحاكم اخلا�صة‬ ‫واملحاكم الع�سكرية وحماكم �أمن الدولة وحماكم اجلمارك‪ ،‬وبع�ض �أ�شكال املحاكم‬ ‫الإدارية �أو الد�ستورية‪ .‬ف�إذا حتققت هذه الأمور جمتمعة نكون �أمام ا�ستقالل‬ ‫م�ؤ�س�سي حقيقي لل�سلطة الق�ضائية ‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫(‪ )72‬دليل املحاكمات العادلة‪ ،‬مطبوعات منظمة العفو الدولية‪ ،‬ط ‪ ،1‬عام ‪2000‬م‪� ،‬ص ‪ .75‬وكذلك دليل تدريبي ل�سيادة القانون‪ ،‬من �إ�صدارات‬ ‫املجل�س العربي للدرا�سات العربية‪ ،‬لعام ‪2010‬م‪.‬‬ ‫(‪ )73‬تن�ص التو�صية رقم (‪ )R/84/12‬ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا ���ش�أن ا�ستقالل وكفاءة ودور الق�ضاة على وجوب عدم‬ ‫خ�ضوع القرارات التي يتخذها الق�ضاة لأي �إعادة نظر خارجة عن �إجراءات الطعن على النحو املن�صو�ص عليه قانونا‪ ،‬وانه ال ينبغي �أن تتمكن‬ ‫احلكومة �أو الإدارة با�ستثناء ما يتعلق بالقرارات ال�صادرة ب�ش�أن العفو العام �أو ال�صفح من �أن تتخذ قرارا يبطل ب�أثر رجعي الأحكام الق�ضائية‪.‬‬ ‫وانظر كذلك حقوق الإن�سان يف جمال �إقامة العدل‪ ،‬دليل ب�ش�أن حقوق الإن�سان خا�ص بالق�ضاة واملدعني العامني واملحامني‪ ،‬الأمم املتحدة‬ ‫مفو�ضية حقوق الإن�سان‪ .‬نيويورك جنيف ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪72‬‬

Select target paragraph3