‫وﻭﻓﻘﺎ للمبد�أ الثالث من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة‪ ،‬ي�شمل نفوذ ال�سلطة‬ ‫الق�ضائية ﺍﻤﻟﺘﻌﻠـﻕ باتخاذ قرارتها ب�شكل م�ستقل الوالية ﻋﻠﻰ جميع امل�سائل ﺫﺍﺕ‬ ‫الطابع الق�ضائي واالنفراد ب�سلطة البت ﻲﻓ �ﺃﻱ م�س�ألة معرو�ضة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔ�ﺼل ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫تدخل ﻲﻓ نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻲﻓ القانون ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫هذه القاعدة املتمثلة ﻲﻓ اال�ستقالل الذاتي لل�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ حتديد امل�س�أل‬ ‫الداخلة ﻓـﻲ واليتها حقيقة را�سخة ﻋﻠﻰ امل�ستويني الوطني والدويل ﻭميكن ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ موا�ضع �أخرى من ﻗﺒﻴـل ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ (‪ )6/36‬من النظام الأ�سا�سي ﻤﻟﺤﻜﻤﺔ العدل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ التي جاء فيها "يف حالة قيام نزاع يف �ش�أن والية املحكمة تف�صل املحكمة يف‬ ‫هذا النزاع بقرار منها"‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﺍﻤﻟـﺎﺩﺓ �أي�ضا (‪ )2/32‬من االتفاقية الأوربية ﺤﻟﻘﻭﻕ‬ ‫الإن�سان ﻓﻴﻤﺎ يتعلق باملحكمة الأوربية ﺤﻟﻘﻭﻕ الإن�سان‪.‬‬ ‫وبالتايل ف�إنه ال بد من متتع ال�سلطة الق�ضائية بحرية الوالية على الف�صل يف‬ ‫اتخاذ القرارات �إىل جانب ا�ستقالليها املايل والإداري‪ ،‬كما كفلت ذلك االتفاقيات‬ ‫واملواثيق الدولية‪.‬‬ ‫�إن مفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬بوجه خا�ص يتلخ�ص فيما يلي ‪:‬‬ ‫• وجوب �ﺃﻥ تتمنع ال�سلطة الق�ضائية باال�ستقالل امل�ؤ�س�سي من حيث �إنه ينبغي‬ ‫�ﺃﻥ تكون م�ستقلة ﻋﻥ غريها من �أفرع احلكومة وحتديد ال�سلطة التنفيذية‬ ‫والربملان‪.‬‬ ‫• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ﻋﻠﻰ �صعيد امل�سائل الداخلية ﻟ�ﻺﺩﺍﺭﺓ‬ ‫الق�ضائية مبا ﻲﻓ ذلك �إ�سناد الق�ضايا �ﺇﻰﻟ ﻗ�ﻀﺎﺓ ﻲﻓ �إطار املحكمة ﺍﻟﺘﻲ ينتمون‬ ‫�ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة بالن�سبة �إىل امل�سائل ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ وتتوافر‬ ‫ﻟﻬﺎ موارد كافية لأداء مهامها ﻋﻠﻰ النحو الكف�ؤ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫(‪ )70‬تفيد ﺍﻟﺘﻭ�ﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ (‪ )R/84/12‬ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا "�أنه ﻻ يحق �ﻷﻱ جهاز ﻏﻴﺭ املحاكم ذاتها �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ب�ش�أن واليتها كما يحدده القانون" (ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ ‪� 1-2-‬ﺃﻟﻑ‪.)’3’-‬‬ ‫(‪)71‬دليل الأمم املتحدة ال�صادر عن مفو�ضية حقوق الإن�سان‪ ،‬احللقة رقم (‪ )9‬من �سل�سلة التدريب املهني‪ ،‬نيويورك‪ ،‬جنيف‪2003 ،‬م‪ ،‬الف�صل‬ ‫الرابع‪� ،‬ص ‪.107‬‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3