وﻭﻓﻘﺎ للمبد�أ الثالث من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة ،ي�شمل نفوذ ال�سلطة
الق�ضائية ﺍﻤﻟﺘﻌﻠـﻕ باتخاذ قرارتها ب�شكل م�ستقل الوالية ﻋﻠﻰ جميع امل�سائل ﺫﺍﺕ
الطابع الق�ضائي واالنفراد ب�سلطة البت ﻲﻓ �ﺃﻱ م�س�ألة معرو�ضة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻔ�ﺼل ﻓﻴﻬﺎ
تدخل ﻲﻓ نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻲﻓ القانون .
70
هذه القاعدة املتمثلة ﻲﻓ اال�ستقالل الذاتي لل�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ حتديد امل�س�أل
الداخلة ﻓـﻲ واليتها حقيقة را�سخة ﻋﻠﻰ امل�ستويني الوطني والدويل ﻭميكن ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻲﻓ موا�ضع �أخرى من ﻗﺒﻴـل ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ( )6/36من النظام الأ�سا�سي ﻤﻟﺤﻜﻤﺔ العدل
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ التي جاء فيها "يف حالة قيام نزاع يف �ش�أن والية املحكمة تف�صل املحكمة يف
هذا النزاع بقرار منها" ،ﻭﻓـﻲ ﺍﻤﻟـﺎﺩﺓ �أي�ضا ( )2/32من االتفاقية الأوربية ﺤﻟﻘﻭﻕ
الإن�سان ﻓﻴﻤﺎ يتعلق باملحكمة الأوربية ﺤﻟﻘﻭﻕ الإن�سان.
وبالتايل ف�إنه ال بد من متتع ال�سلطة الق�ضائية بحرية الوالية على الف�صل يف
اتخاذ القرارات �إىل جانب ا�ستقالليها املايل والإداري ،كما كفلت ذلك االتفاقيات
واملواثيق الدولية.
�إن مفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،بوجه خا�ص يتلخ�ص فيما يلي :
• وجوب �ﺃﻥ تتمنع ال�سلطة الق�ضائية باال�ستقالل امل�ؤ�س�سي من حيث �إنه ينبغي
�ﺃﻥ تكون م�ستقلة ﻋﻥ غريها من �أفرع احلكومة وحتديد ال�سلطة التنفيذية
والربملان.
• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ﻋﻠﻰ �صعيد امل�سائل الداخلية ﻟ�ﻺﺩﺍﺭﺓ
الق�ضائية مبا ﻲﻓ ذلك �إ�سناد الق�ضايا �ﺇﻰﻟ ﻗ�ﻀﺎﺓ ﻲﻓ �إطار املحكمة ﺍﻟﺘﻲ ينتمون
�ﺇﻟﻴﻬﺎ.
• وجوب �ﺃﻥ تكون ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة بالن�سبة �إىل امل�سائل ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ وتتوافر
ﻟﻬﺎ موارد كافية لأداء مهامها ﻋﻠﻰ النحو الكف�ؤ.
71
( )70تفيد ﺍﻟﺘﻭ�ﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( )R/84/12ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا "�أنه ﻻ يحق �ﻷﻱ جهاز ﻏﻴﺭ املحاكم ذاتها �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ب�ش�أن واليتها كما يحدده القانون" (ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ � 1-2-ﺃﻟﻑ.)’3’-
()71دليل الأمم املتحدة ال�صادر عن مفو�ضية حقوق الإن�سان ،احللقة رقم ( )9من �سل�سلة التدريب املهني ،نيويورك ،جنيف2003 ،م ،الف�صل
الرابع� ،ص .107
71