املطلب الثالث :الوالية على الف�صل يف الق�ضايا واتخاذ القرارات
تبعا ﻤﻟﺎ يرتتب ﻋﻠﻰ املبد�أ الأول من ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل الق�ضاة يتعني ﻋﻠﻰ
جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية -مبا ﻲﻓ ذلك غريها من امل�ؤ�س�سات -واجب احرتام
ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وهذا يعني وجوب �ﺃﻥ حترتم ال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة الت�شريعية وغريهما ﻤﻥ ال�سلطات ،كال�شرطة ﻭﺍﺠﻟﻬـﺎﺕ املكلفة بالإ�شراف
ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺴﺠﻭﻥ وال�سلطات االجتماعية والرتبوية ،القرارات والأحكام ﺍﻟ�ﺼـﺎﺩﺭﺓ
ﻋـﻥ ال�سلطة الق�ضائية ،ﻭ�ﺃﻥ تتقيد بها ﻭﻟﻭ مل تتفق معها يف ﺍﻟﺭ�ﺃﻱ .وهذا االحرتام
لل�سلطة الق�ضائية ﻻ ﻏﻨـﻰ ﻋﻨﻪ ﻲﻓ �سبيل ﺍﺤﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ �سيادة القانون مبا ﻲﻓ ذلك
احرتام معايري حقوق الإن�سان.
و�شرط ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ﻲﻓ جمال اتخاذ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ي�ؤيده ﺍﻤﻟﺒـﺩ�ﺃ الرابع
ﻤـﻥ ﺍﻤﻟﺒـﺎﺩﺉ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية الذي ين�ص ﻋﻠﻰ ما يلي" :ﻻ
يجوز �ﺃﻥ حتدث �ﺃي تدخالت ﻏﻴﺭ الئقة �ﺃﻭ ﻻ مربر ﻟﻬﺎ ﻲﻓ الإجراءات الق�ضائية ﻭﻻ
تخ�ضع الأحكام الق�ضائية ﺍﻟﺘﻲ ت�صدرها املحاكم �ﻹﻋﺎﺩﺓ النظر .ﻭﻻ يخل هذا املبد�أ
ب�إعادة النظر الق�ضائية �ﺃﻭ بقيام ال�سلطات ﺍﻤﻟﺨﺘ�ﺼﺔ ،وفقا للقانون ،بتخفيف �ﺃﻭ
تعديل ﺍ�ﻷ حكام ﺍﻟﺘﻲ ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية " .
69
ولي�س من الوا�ضح ما �ﺇﺫﺍ كانت حاالت العفو ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟ�ﺼﻔﺢ مناق�ضة للمبد�أ الرابع،
ﻭلكن يجب ﻋﻠﻰ احلكومات �ﺃﻥ تتوخى ﻋﻠﻰ الدوام قدرا كبريا ﻤﻥ احليطة ﻲﻓ ﺍﻟﻠﺠوء
�ﺇﻰﻟ هذه التدابري ،حتى ﻻ يخل �ﺃﻱ �إجراء �صفح ب�سلطة ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ الق�ضائية ﻲﻓ اتخاذ
قرارات م�ستقلة ،مما يقو�ض �سيادة القانون واالحرتام للحق وفقا ملعايري حقوق
الإن�سان.
( )69تن�ص ﺍﻟﺘﻭ�ﺼﻴﺔ ﺭﻗﻡ R (84) 12ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻟﺠﻠ�ﺱ �ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ب�ش�أن ﺍ�ﺴﺘﻘﻼل ﻭكفاءة ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ"وجوب ﻋﺩﻡ خ�ضوع
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ يتخذها ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ �ﻷﻱ �ﺇﻋﺎﺩﺓ نظر خارجة ﻋﻥ �إجراءات الطعن ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻤﻟﻨ�ﺼﻭ�ﺹ ﻋﻠﻴﻪ قانون ًا"( .ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ 1-2-ﺃ )’1’-و�أنه ﻻ يتبغي
�ﺃﻥ تتمكن احلكومة �ﺃﻭ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ -با�ستثناء ﻤﺎ يتعلق بالقرارات ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ب�ش�أن ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ �ﺃﻭ ﺍﻟ�ﺼﻔﺢ �ﺃﻭ ما �شابه ﺫ��ﻙ ،ﻤﻥ �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭا يبطل ب�أثر
رجعي الأحكام الق�ضائية (ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ � 1-2-ﺃﻟﻑ .)"4"-وتفيد التو�صية ﺭﻗﻡ ( )R/84/12ﺍﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﻟﻨﺔ الوزراء ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻟﺠﻠ�ﺱ �ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ "�أنه ﻻ يحق
�ﻷﻱ جهاز ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟﺤﺎﻜﻡ ذاتها �ﺃﻥ تتخذ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒ�ﺸ�ﺄﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ كما ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"(ﺍﻤﻟﺒﺩ�ﺃ�-1-2ﺃﻟﻑ.)’3’-
70