حتى بالعودة للأ�صل جند �أن الداعي �إىل مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات العامل الفرن�سي
(مونتي�سكو) توجه �إىل �أن الف�صل ن�سبي ل�ضرورة التن�سيق بني ال�سلطات.
ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي اعتمدها م�ؤمتر
الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،فقد ن�ص على �أنه" :تكفل
الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وين�ص عليه د�ستور البلد �أو قوانينه ،ومن واجب
جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية.
63
و�أن تف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف امل�سائل املعرو�ضة عليها من دون حتيز ،على �أ�سا�س
الوقائع ووفقا للقانون ،ومن دون �أي تقييدات �أو ت�أثريات غري �سليمة �أو �أي �إغراءات
�أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخالت مبا�شرة كانت �أو غري مبا�شرة من �أي جهة �أو لأي
�سبب.
وتكون لل�سلطة الق�ضائية الوالية على جميع امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي ،كما
تنفرد ب�سلطة البت فيما �إذا كانت �أي م�س�ألة معرو�ضة عليها للف�صل فيها تدخل يف
نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف الوارد يف القانون.
مع مراعاة �أنه ال يجوز �أن حتدث �أي تدخالت غري الئقة �أو ال مربر لها ،يف الإجراءات
الق�ضائية وال تخ�ضع الأحكام الق�ضائية التي ت�صدرها املحاكم لإعادة النظر ،وال
يخل هذا املبد�أ ب�إعادة النظر الق�ضائية �أو بقيام ال�سلطات املخت�صة وفقا للقانون
بتخفيف �أو تعديل الأحكام التي ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية.
ويكون لكل فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية
التي تطبق الإجراءات القانونية املقررة .وال يجوز �إن�شاء هيئات ق�ضائية ال تطبق
( )63م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من � 26آب�/أغ�سط�س �إىل � 6أيلول/دي�سمرب 1985م ،كما
اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قراري اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )32/40امل�ؤرخ يف 29ت�شرين الثاين/نوفمرب1985م ،رقم
( )40/146امل�ؤرخ يف 13كانون الأول/دي�سمرب 1985م.
65