فمن الوا�ضح �أن املعيار ال�صحي يف البلدان الفقرية قد يكون �أقل من املعيار ال�صحي
يف البلدان الغنية بدون �أن ي�شكل هذا �أي انتهاك اللتزامات احلكومة بالوفاء باحلق
يف ال�صحة ،ولكن الغياب الكامل للتدابري الإيجابية لتح�سني نظام ال�صحة العامة
�أو اال�ستبعاد املتعمد لبع�ض املجموعات مثل الن�ساء والأقليات الدينية �أو العرقية من
الو�صول �إىل خدمات ال�صحة قد ي�ش ّكل انتهاكا للحق يف ال�صحة.
خام�سا :ماذا يعني االلتزام بتوفري ُ�سبل الإن�صاف الوطنية؟
يتطلب التمتع باحلقوق توافر �سبل �إن�صاف متكن الأفراد من اللجوء �إىل �سلطة
وطنية – ق�ضائية �أو �إدارية �أو ت�شريعية �أو غريها – يف حالة انتهاك �أي حق ،لذلك
يجب �أن يتمكن كل �شخ�ص يدعي �أن حقوقه مل تكن مو�ضع االحرتام من التما�س
�إن�صاف فعال �أمام هيئة حملية خمت�صة تتمتع ب�سلطة توفري ال�ضمانات الكافية لإزالة
االنتهاك ورفع �آثاره ،وي�شرتط يف هذه ال�سبل الف ّعالية؛ مبعنى �أن تتاح هذه الو�سائل
للجميع ويتمكن اجلميع من الو�صول �إليها ومتلك �صالحيات �إنفاذ قراراتها ،وهي
ال�سلطة الق�ضائية بالدرجة الأوىل التي يتم �ضمان ا�ستقاللها مبوجب قوانني �صادرة
عن املراجع امل�ؤ�س�سية املخت�صة ،وعادة ما تكون ال�سلطة الت�شريعية ،مع �ضرورة �أن
تت�ضمن هذه القوانني ت�أكيد �ضمانات املحاكمة العادلة.
املطلب الثاين :مدى قابلية حقوق الإن�سان للتقييد
اما بالن�سبة �إىل قابلية حقوق الإن�سان للتقييد من عدمه فقد �أجازت املواثيق الدولية
للدول الأطراف تقييد احلقوق الواردة يف هذه املواثيق ولكن �ضمن العديد من
املعايري وال�ضوابط التي يجب توافرها� ،إذ ورد يف املادة الرابعة من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية التي تتهدد
حياة الأمة واملعلن قيامها ر�سميا ،يجوز للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تتخذ
يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها
مبقت�ضى هذا العهد� ،شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة
عليها مبقت�ضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو
العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
44