املهينة ،واحلق يف احلياة ،واحلق يف الهوية ،واحلق يف حماكمة عادلة ويف ال�ضمانات
الق�ضائية ،واحلق يف �سبيل �إن�صاف فعال ،مبا يف ذلك اجلرب والتعوي�ض ،واحلق يف
معرفة احلقيقة فيما يخ�ص ظروف االختفاء ،والإ�شارة �إىل ت�أثري االختفاء الق�سري
يف منظومة حقوق الإن�سان ب�صفة عامة واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ب�شكل خا�ص.
عا�شرا :االتفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين لعام 1990م :ت�شكل
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم لعام 1990م
�أو�سع �إطار يف القانون الدويل حلماية حقوق العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
و�إر�شاد الدول �إىل كيفية و�ضع �سيا�سات الهجرة من �أجل العمل على احرتام حقوق
املهاجرين.
28
وميكن �إبراز �أهمية االتفاقية يف �أنها ت�سعى �إىل �إن�شاء معايري دنيا حلماية احلقوق
املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية جلميع العمال املهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم وت�شجع الدول على جعل قوانينها يف ات�ساق وثيق مع املعايري العاملية
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية وعلى نحو ما ن�ص عليه يف املادة ( )79من االتفاقية.
وحتتفظ الدول ب�صالحيتها يف حتديد هوية امل�سموح لهم بدخولها ومدة �إقامتهم،
وتنظر االتفاقية �إىل العمال املهاجرين على �أنهم �أكرث من عمال �أو �سلع اقت�صادية
فهم ب�شر ولهم حقوقهم ،وجت�سد االتفاقية الدور املهم الذي تقوم به هجرة العمال
يف االقت�صاد العاملي وتعرتف ب�أن ما يقدمه املهاجرون من �إ�سهامات يف اقت�صادات
وجمتمعات البلدان امل�ضيفة ،وكذلك تنمية بلدانهم الأ�صلية ،متوقف على االعرتاف
القانوين بحقوقهم الإن�سانية وبحمايتها .وتعرتف االتفاقية بالو�ضعية اله�شة التي
يعي�شها العمال املهاجرون و�أفراد �أ�سرهم ومبا يرتتب على ذلك من حاجة �إىل
حماية مالئمة ،وتعد �أ�شمل اتفاقية دولية حتى الآن فيما يخ�ص العمال املهاجرين
()28اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم ( )45/158امل�ؤرخ يف 1990/12/18م وهي تنطبق على جميع املهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم وعلى كامل عملية هجرة العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم مبا يف ذلك التح�ضري للهجرة واملغادرة والعبور وفرتة الإقامة
بكاملها ،ومزاولة ن�شاط مقابل �أجر يف دولة العمل ،وكذلك العودة �إىل دولة املن�ش�أ �أو دولة الإقامة العادية ،وتوفر االتفاقية عددا من احلقوق
جلميع العمال املهاجرين النظاميني منهم وغري النظاميني على حد �سواء.
40