‫و�ضع املعايري واملبادئ التوجيهية �أو التعليمات‪ ،‬وت�شجيع البحوث وعمليات التطوير‪،‬‬ ‫وتوفري وا�ستعمال التكنولوجيا‪ ،‬مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالت�صال‪،‬‬ ‫والو�سائل والأجهزة املعينة على التنقل وامل�ساعدة املالئمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪،‬‬ ‫مع �إيالء الأولوية للمتاحة منها ب�أ�سعار معقولة‪ ،‬وتوفري معلومات �سهلة الو�صول �إىل‬ ‫الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪ .‬ف�ضال عن �أ�شكال امل�ساعدة الأخرى وخدمات ومرافق‬ ‫الدعم‪ ،‬وت�شجيع تدريب االخت�صا�صيني واملوظفني العاملني مع الأ�شخا�ص املعوقني‬ ‫يف جمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫تا�سعا‪ :‬االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري لعام‬ ‫‪2006‬م ‪ :‬اعتمدت بقرار من اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام ‪2006‬م‪ ،‬وتتكون‬ ‫من (‪ )45‬مادة وديباجة ت�ضمنت الت�أكيد على الدول االلتزام بتعزيز احرتام حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية احرتاما عامليا وفعليا‪ ،‬وت�أكيد خطر االختفاء الق�سري‬ ‫الذي ي�شكل جرمية يف ظروف معينة قد يرقى �إىل م�ستوى اجلرمية �ضد الإن�سانية‪،‬‬ ‫وموا�صلة العمل على منع حاالت االختفاء الق�سري ومكافحة �إفالت مرتكبي اجلرمية‬ ‫من العقاب‪ ،‬وت�أكيد حق كل �شخ�ص يف عدم التعر�ض الختفاء ق�سري‪ ،‬وحق ال�ضحايا‬ ‫يف العدالة والتعوي�ض‪ ،‬ومعرفة احلقيقة ب�ش�أن ظروف االختفاء الق�سري ومعرفة‬ ‫م�صري ال�شخ�ص املختفي‪ ،‬ف�ضال عن حقه يف حرية جمع وت�سلم ون�شر معلومات‬ ‫لتحقيق هذه الغاية‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫كما �أ�شارت مواد هذه االتفاقية �إىل العديد من احلقوق الواجب توافرها يف �سبيل‬ ‫الق�ضاء على عملية االختفاء الق�سري من حيث حق الفرد يف االعرتاف ب�شخ�صيته‬ ‫القانونية‪ ،‬وحق الفرد يف احلرية والأمن على �شخ�صه‪ ،‬واحلق يف عدم التعر�ض‬ ‫للتعذيب �أو لأي �ضرب ���خر من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو‬ ‫(‪ )27‬اعتمدت ون�شرت على امللأ وفتحت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‪ )177/61‬امل�ؤرخ يف ‪20‬‬ ‫كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪2006‬م‪.‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3