‫القانونية ال�سارية يف الدول الأطراف فيما يتعلق باجلن�سية �أو املواطنة �أو التجن�س‪،‬‬ ‫�شريطة خلو هذه الأحكام من �أي متييز �ضد �أي جن�سية معينة‪ .‬وال تعترب من قبيل‬ ‫التمييز العن�صري �أي تدابري خا�صة يكون الغر�ض الوحيد من اتخاذها ت�أمني التقدم‬ ‫الكايف لبع�ض اجلماعات العرقية �أو الإثنية املحتاجة �أو لبع�ض الأفراد املحتاجني‬ ‫�إىل احلماية التي قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وه�ؤالء الأفراد لت�ضمن لها ولهم‬ ‫امل�ساواة يف التمتع بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية �أو ممار�ساتها‪� ،‬شرط عدم‬ ‫ت�أدية تلك التدابري‪ ،‬كنتيجة لذلك‪� ،‬إىل �إدامة قيام حقوق منف�صلة تختلف باختالف‬ ‫اجلماعات العرقية‪ ،‬و�شرط عدم ا�ستمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من‬ ‫�أجلها‪� .‬أما فيما يتعلق بالتزامات الدولة مبوجب هذه االتفاقية فتكمن يف �شجب‬ ‫التمييز ك�أحد االلتزامات الأ�سا�سية‪ ،‬من خالل املواد (‪Denounce all )4 ،3 ،2‬‬ ‫‪ ،forms of discrimination‬وحظر التمييز من خالل املادة (‪ ،)5‬و�ضمان احلق يف‬ ‫امل�ساواة �أمام القانون ويف ممار�سة احلقو ق �‪prohibition of racial discrimina‬‬ ‫‪ ،tion‬والق�ضاء على التمييز من خالل املواد (‪Elimination of racial )7 ،6 ،5 ،2‬‬ ‫‪.discrimination‬‬ ‫��جترمي التمييز بانتهاج كل الو�سائل املنا�سبة للق�ضاء على التمييز العن�صري‬ ‫ب�أ�شكاله كافة وتعزيز التفاهم بني جميع الأجنا�س‪ ،‬وتعديل �أو �إلغاء �أو �إبطال �أي‬ ‫قوانني �أو �أنظمة تكون م�ؤدية �إىل �إقامة التمييز العن�صري �أو �إىل �إدامته حيثما يكون‬ ‫قائما‪ ،‬و�أن تقوم كل دولة طرف بجميع الو�سائل املنا�سبة مبا يف ذلك الت�شريعات‬ ‫املقت�ضاة �إذا تطلبتها الظروف‪ ،‬بحظر �أو �إنهاء �أي متييز عن�صري ي�صدر عن �أي‬ ‫�أ�شخا�ص �أو �أي جماعة �أو �أي جهة �أخرى‪.‬‬ ‫و�أ�شارت االتفاقية �إىل بع�ض مظاهر التمييز التي تتمثل يف‪ :‬ارتفاع ن�سبة الأمية يف‬ ‫�صفوف الن�ساء‪ .‬والفقر واحلرمان وتدين م�ستوى املعي�شة لفئة من النا�س‪ ،‬وعدميي‬ ‫اجلن�سية (البدون)‪ ،‬و�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة‪ ،‬والأطفال غري ال�شرعيني‪،‬‬ ‫وحظر ممار�سة حقوق معينة لفئة من النا�س‪.‬‬ ‫كما �أ�شارت االتفاقية �إىل �أ�شكال التمييز ب�أنها تكون على �أ�سا�س التمييز بالعرق‪،‬‬ ‫واللون‪ ،‬والن�سب‪ ،‬والأ�صل القومي �أو الإثني‪ ،‬والتمييز القائم على اجلن�س (النوع‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3