الأول عام 1948م ويحدد احلقوق الأ�سا�سية للفرد بغ�ض النظر عن لونه �أو جن�سيته
�أو دينه �أو ر�أيه .ويت�ألف من ديباجة و( )30مادة ،وي�ؤكد حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية التي يتمتع بها جميع الرجال والن�ساء من دون �أي متييز من �أي نوع .ويقر
الإعالن �أن الكرامة املت�أ�صلة يف جميع �أفراد الأ�سرة الب�شرية هي �أ�سا�س احلرية
والعدالة وال�سالم يف العامل.
ويت�ضمن عدة حقوق منها :احلق يف احلياة واحلرية والأمن ال�شخ�صي ،احلق يف
التعليم ،احلق يف امل�شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية ،وعدم التعر�ض للتعذيب
واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية ،احلق يف اللجوء ،حرية التفكري وال�ضمري
والدين ،حرية التعبري والر�أي .و�أن هذه احلقوق يجب �أن تكون متاحة لكل رجل
وامر�أة وطفل يف جميع �أنحاء العامل ،وجلميع اجلماعات ��ف املجتمع ويعترب الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان حاليا جزءا من القانون الدويل العريف .جتدر الإ�شارة �إىل
�أن هذا الإعالن لي�س له قوة �إلزامية للدول الأطراف يف الأمم املتحدة و�إمنا تقت�صر
�إلزاميته على اجلانب الأخالقي والأدبي للدول ،وذهب جانب من الفقه �إىل �أن
الإعالن يحمل قيمة �إلزامية بطريقة غري مبا�شرة من خالل ت�ضمنه مبادئ العرف
الدويل امل�ستقر عليها يف حقوق الإن�سان ،و�إفراد اتفاقيات خا�صة تتحدث عن كل
حق من احلقوق الواردة يف هذا الإعالن ،من هنا ت�أتي القيمة غري الإلزامية له .
18
ثانيا :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966م :يتناول -
بح�سب ما ي�شري �إليه ا�سمه -احلقوق املدنية وال�سيا�سية ويحتوي على ديباجة و()53
مادة .وتتحدث الديباجة �أو املقدمة فيه عن املبادئ التي ي�ستند �إليها بعدم �إمكانية
الب�شر التمتع باحلقوق واحلريات يف �أجواء من اخلوف والعوز ،وتقت�ضي طبيعة
احلقوق املدنية وال�سيا�سية التزاما يختلف يف م�ضمونه عن طبيعة االلتزام املفرو�ض
يف احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ففي الأول يجب على الدولة �أن متتنع
19
(�)18صربي حممد ،تطور حقوق الإن�سان على امل�ستويني الدويل والوطني ،من�شور على املوقع الإلكرتوين للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف اململكة
املغربية.http://www.ccdh.org.ma :
( )19اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف 16كانون الأول/
دي�سمرب1966م ،تاريخ بدء النفاذ� 23 :آذار/مار�س 1976م ،وفقا للمادة (.)49
29