‫ب�أ�سماء جميع املحتجزين يف مكان االحتجاز ويف �أر�شيف مركزي على �أن تحُ دث‬ ‫هذه ال�سجالت با�ستمرار مع ال�سماح باالطالع عليها للمحاكم وغريها من ال�سلطات‬ ‫املخت�صة و�أفراد �أ�سرة املحتجز وحماميه‪ ،‬و�أي �شخ�ص له م�صلحة م�شروعة يف هذا ‪.‬‬ ‫ويجب �أن ت�شتمل هذه ال�سجالت على جمموعة من املعلومات من حيث تفا�صيل‬ ‫هويته‪ ،‬و�أ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�صة التي قررته‪ ،‬ويوم و�ساعة دخوله و�إطالق‬ ‫�سراحه واملدة ��لزمنية املحكوم بها‪ .‬كما ال يقبل �أي �شخ�ص يف �أي م�ؤ�س�سة جزائية‬ ‫من دون �أمر حب�س م�شروع تكون تفا�صيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل‪ .‬ف�ضال عن‬ ‫توفري �سجالت خا�صة تبني مواعيد جل�سات املحاكم وخال�صة الأحكام ال�صادرة يف‬ ‫الق�ضايا املحتجزين مبوجبها‪ ،‬ف�ضال عن ال�سجالت الطبية التي ت�شمل املعلومات‬ ‫كافة املتعلقة ب�صحة النزيل و�سريته املر�ضية والتقارير الطبية احلا�صل عليها ‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪113‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬احلق يف الرعاية الطبية الكافية‬ ‫يجب �أن تتوافر الرعاية الطبية اجليدة للأ�شخا�ص املحتجزين وب�أعلى م�ستوى ميكن‬ ‫بلوغه كونهم ال ي�ستطيعون مبفردهم احل�صول على ما يلزمهم من رعاية طبية‪،‬‬ ‫وينبغي �أن يفتح �أمامهم باب االنتفاع من اخلدمات ال�صحية املتاحة يف البالد من‬ ‫دون متييز بنا ًء على و�ضعهم القانوين‪ ،‬واملوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون م�س�ؤولون‬ ‫عن حماية �صحة املحتجزين وت�سهيل و�صولهم �إليها‪.‬‬ ‫وقد جاء يف املبد�أ الرابع والع�شرين من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أن‪ " :‬تتاح لكل �شخ�ص‬ ‫حمتجز �أو م�سجون فر�صة �إجراء فح�ص طبي منا�سب يف �أق�صر مدة ممكنة عقب‬ ‫�إدخاله مكان االحتجاز �أو ال�سجن‪ ،‬وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما‬ ‫دعت احلاجة ويكون كل ذلك باملجان"‪ ،‬وهذا ما �أكدته املعايري اخلا�صة بعالج‬ ‫املحتجزين وال�سجناء الواردة يف القاعدتني (‪ 25‬و ‪ )26‬من القواعد النموذجية الدنيا‬ ‫(‪)112‬‬ ‫(‪)113‬‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء‪" ،‬مرجع �سابق"‪ ،‬وكذلك انظر دليل الأمم املتحدة‪" ،‬مرجع �سابق"‪� ،‬ص ‪ 158‬وما بعدها‪.‬‬ ‫املادة ‪ 7‬من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء‪:‬‬ ‫“ (‪ )1‬يف �أي مكان يوجد فيه م�سجونون‪ ،‬ي�ستوجب م�سك �سجل جملد ومرقم ال�صفحات‪ ،‬تورد فيه املعلومات التالية ب�ش�أن كل معتقل‪:‬‬ ‫(�أ) تفا�صيل هويته‪( ،‬ب) �أ�سباب �سجنه وال�سلطة املخت�صة التي قررته‪( ،‬ج) يوم و�ساعة دخوله و�إطالق �سراحه‪ )2( .‬ال يقبل �أي �شخ�ص‬ ‫يف �أي م�ؤ�س�سة جزائية من دون �أمر حب�س م�شروع تكون تفا�صيله قد دونت �سلفا يف ال�سجل”‪.‬‬ ‫‪113‬‬

Select target paragraph3