احتجاز معرتف به ،واحلق يف �أن تكون هنالك �سجالت احتجاز ،واحلق يف الرعاية
الطبية الكافية ،بالإ�ضافة �إىل االحتياجات الأ�سا�سية ،وهذا ما �سنتناوله ب�إيجاز يف
�أربعة فروع:
الفرع الأول :احلق يف االحتجاز يف �أماكن احتجاز ُم ْعلَ َنة
تكمن �أهمية هذا احلق يف �ضمان �إمكانية ات�صال املحتجز بالعامل اخلارجي ووقايته
من انتهاكات حقوق الإن�سان مثل االختفاء والتعذيب ،ويتعني �أن يكون من حقه �أال
ُيحتجز �إال يف مكان خم�ص�ص لهذا الغر�ض معرتف به ر�سميا مبوجب �أمر احتجاز
�سارٍ ،على �أن يراعى قرب هذا املكان من حمل �إقامته.
ويقع على عاتق �إدارة ال�سجن يف حال تغيري مكان احتجاز ال�شخ�ص �أن تقوم ب�إبالغ
�أ�سرته �أو �أ�شخا�ص منا�سبني �آخرين يختارهم بالقب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه
�أو بنقله من مكان احتجازه ،وقد كفلت املادة ( )16من جمموعة املبادئ املتعلقة
بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
هذا احلق؛ حيث جاء فيها " �أن ل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون بعد �إلقاء القب�ض
عليه مبا�شرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز �أو من �سجن �إىل �آخر،
احلق يف �أن ُيخطر �أو يطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة �أن تخطر �أفرادا من �أ�سرته �أو
�أ�شخا�صا منا�سبني �آخرين يختارهم بالقب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه �أو بنقله
وباملكان الذي هو حمتجز فيه" .كذلك ن�صت املادة ( )92من القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة ال�سجناء" :يرخ�ص للمتهم ب�أن يقوم فورا ب�إبالغ �أ�سرته نب�أ احتجازه
ويعطى كل الت�سهيالت املعقولة لالت�صال ب�أ�سرته و�أ�صدقائه وبا�ستقبالهم ،من دون
�أن يكون ذلك مرهونـا �إال بالقيود والرقابة ال�ضرورية ل�صالح �إقامة العدل و�أمن
ال�سجن وانتظام �إدارته".
الفرع الثاين :االحتفاظ بال�سجالت
يجب على ال�سلطات امل�شرفة على �أماكن االحتجاز �أن حتتفظ ب�سجالت ر�سمية
112