‫احتجاز معرتف به‪ ،‬واحلق يف �أن تكون هنالك �سجالت احتجاز‪ ،‬واحلق يف الرعاية‬ ‫الطبية الكافية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل االحتياجات الأ�سا�سية ‪ ،‬وهذا ما �سنتناوله ب�إيجاز يف‬ ‫�أربعة فروع‪:‬‬ ‫الفرع الأول‪ :‬احلق يف االحتجاز يف �أماكن احتجاز ُم ْعلَ َنة‬ ‫تكمن �أهمية هذا احلق يف �ضمان �إمكانية ات�صال املحتجز بالعامل اخلارجي ووقايته‬ ‫من انتهاكات حقوق الإن�سان مثل االختفاء والتعذيب‪ ،‬ويتعني �أن يكون من حقه �أال‬ ‫ُيحتجز �إال يف مكان خم�ص�ص لهذا الغر�ض معرتف به ر�سميا مبوجب �أمر احتجاز‬ ‫�سارٍ‪ ،‬على �أن يراعى قرب هذا املكان من حمل �إقامته‪.‬‬ ‫ويقع على عاتق �إدارة ال�سجن يف حال تغيري مكان احتجاز ال�شخ�ص �أن تقوم ب�إبالغ‬ ‫�أ�سرته �أو �أ�شخا�ص منا�سبني �آخرين يختارهم بالقب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه‬ ‫�أو بنقله من مكان احتجازه‪ ،‬وقد كفلت املادة (‪ )16‬من جمموعة املبادئ املتعلقة‬ ‫بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن‬ ‫هذا احلق؛ حيث جاء فيها " �أن ل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون بعد �إلقاء القب�ض‬ ‫عليه مبا�شرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز �أو من �سجن �إىل �آخر‪،‬‬ ‫احلق يف �أن ُيخطر �أو يطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة �أن تخطر �أفرادا من �أ�سرته �أو‬ ‫�أ�شخا�صا منا�سبني �آخرين يختارهم بالقب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه �أو بنقله‬ ‫وباملكان الذي هو حمتجز فيه"‪ .‬كذلك ن�صت املادة (‪ )92‬من القواعد النموذجية‬ ‫الدنيا ملعاملة ال�سجناء‪" :‬يرخ�ص للمتهم ب�أن يقوم فورا ب�إبالغ �أ�سرته نب�أ احتجازه‬ ‫ويعطى كل الت�سهيالت املعقولة لالت�صال ب�أ�سرته و�أ�صدقائه وبا�ستقبالهم‪ ،‬من دون‬ ‫�أن يكون ذلك مرهونـا �إال بالقيود والرقابة ال�ضرورية ل�صالح �إقامة العدل و�أمن‬ ‫ال�سجن وانتظام �إدارته"‪.‬‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬االحتفاظ بال�سجالت‬ ‫يجب على ال�سلطات امل�شرفة على �أماكن االحتجاز �أن حتتفظ ب�سجالت ر�سمية‬ ‫‪112‬‬

Select target paragraph3