�إجراءات الدعاوى اخلا�صة بهم للإ�سراع فيها.
وقالت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ذات ال�سياق� :إن حق املتهم املحتجز
على ذمة ق�ضية يف �أن تنظر ق�ضيته بال�سرعة الالزمة بكل ما تدل عليه كلمة ال�سرعة
من معنى ،ويجب �أن يتوازن مع �سعي ال�سلطات �إىل �أداء مهامها مبنتهى احلر�ص
والعناية و�أال يعوق جهودها يف هذا ال�سبيل .وانتهت املحكمة �إىل �أن املادة ()3/5
من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان مل ُتنتهك يف احلالة التي احتجز فيها مهرب
خمدرات �أجنبي على ذمة ق�ضية لأكرث من ثالث �سنوات ب�سبب اخلوف امل�ستمر من
توان من جانب
�أن يفر ،ولأن طول املدة التي ق�ضاها يف احلجز مل يكن راجعا �إىل ٍ
خا�ص من �أجل مبا�شرة الإجراءات.
ال�سلطات يف بذل ٍ
جهد ّ
�إذ ًا نلحظ هنا تربير طول فرتة االحتجاز من قبل املحكمة الأوروبية راجع �إىل طبيعة
اجلرم وخطر الهرب وطبيعة العقوبة التي ميكن �إيقاعها.
املبحث اخلام�س :احلق يف �أو�ضاع �إن�سانية وعدم التعر�ض
للتعذيب
ال ميكن تفعيل احلق يف املحاكمة العادلة �إذا ح ّدت الأو�ضاع القائمة يف ال�سجون
من قدرة املتهم على اال�ستعداد للمحاكمة �أو �إذا تعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة
�أو املعاملة القا�سية �أو املهينة� ،إذ �إنه من حق الفرد املحتجز احل�صول على �أو�ضاع
�إن�سانية عادلة وعدم التعر�ض للتعذيب ،لأنه �إن مت �إخ�ضاع الفرد لعقوبة احلب�س �أو
االعتقال ،ف�إن هذا ال يعني فقدانه املعاملة الإن�سانية ،و�إهانته والق�سوة يف معاملته،
�إذ �إن املعاملة الإن�سانية حق للمحتجز بغ�ض النظر عما �إذا كان مدانا بجرم خطر
�أم ال ،وبالتايل ف�إن هنالك جمموعة من ال�ضمانات واحلقوق التي يجب توفريها
للأفراد املحتجزين ل�ضمان احلق يف املحاكمة العادلة نذكر منها:
107