املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين" :يكون لل�شخ�ص املحتجز بتهمة
جنائية احلق يف �أن يحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه رهن حماكمته " .
105
وينبع هذا احلق من افرتا�ض براءة املتهم واحلق يف احلرية ال�شخ�صية الذي يق�ضي
ب�أن �أي �شخ�ص يحتجز على ذمة ق�ضية �أن تعطى �أولوية لق�ضيته و�أن تتم الإجراءات
على نحو �سريع جدا.
�أما الأ�شخا�ص املتهمون بارتكاب فعل جنائي �سواء �أكانوا حمتجزين �أم غري
حمتجزين فيقت�ضي بال�ضرورة عقد جميع املحاكمات من دون �أي ت�أخري غري
�ضروري ،والغر�ض الأ�سا�سي من هذا �أال يتعر�ض الأ�شخا�ص املحتجزون على ذمة
ق�ضية �أو بتهمة جنائية للمعاناة من الإح�سا�س بالقلق فرتة طويلة بال �ضرورة
واحليلولة دون �ضياع الأدلة �أو العبث بها ؛ وهو الهدف الأ�سا�سي من ال�ضمانات
املحددة يف املادة ( )3/14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
واملادة ( )1/8من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،واملادة ( )1/6من االتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان.
والإفراج عن املحتجز على ذمة ق�ضية ب�سبب عدم بدء املحاكمة يف غ�ضون فرتة
زمنية معقولة ال يعني �إ�سقاط التهمة عنه ،بل �أن يفرج عنه �إىل حني حماكمته،
وبع�ض املواثيق الدولية ومنها املادة ( )3/9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،واملادتان ( )5/7و( )3/5من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان،
موظف �آخر يخوله القانون
قا�ض �أو
ٍ
( )105كما ن�صت املادة ( )5/7من االتفاقية الأمريكية" :يقدم �أي �شخ�ص يحتجز ،على وجه ال�سرعة� ،إىل ٍ
مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية ،ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن يقدم للمحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يفرج عنه من دون �أن ي�ؤثر ذلك يف
�سري الإجراءات .ويجوز تعليق الإفراج عنه ب�ضمانات للت�أكد من مثوله �أمام املحكمة" .وقد جاء يف املادة ( )3/5من االتفاقية الأوروبية:
قا�ض �أو موظف يخوله القانون
"يقدم �أي �شخ�ص يقب�ض عليه �أو يحتجز وفقا لأحكام البند (/1ج) من هذه املادة ،على وجه ال�سرعة� ،إىل ٍ
مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية ،ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن يقدم للمحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يفرج عنه �إىل حني حماكمته .ويجوز
تعليق الإفراج ب�شروط ل�ضمان مثوله �أمام املحكمة" .كما قد جاء يف ن�ص الفقرة (/2ج) من قرار اللجنة الإفريقية" :يقدم �أي �شخ�ص
قا�ض �أو موظف �آخر يخوله القانون مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية ،ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن
يقب�ض عليه �أو يحتجز ،على وجه ال�سرعة� ،إىل ٍ
يقدم للمحكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يطلق �سراحه" .وهناك جمموعتان من املعايري التي تق�ضي ب�ضرورة بدء املحاكم يف غ�ضون
فرتة زمنية معقولة ،وكلتاهما مقيدة مببد�أ �أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته:
املجموعة الأوىل منهما تنطبق على املحتجزين ،وهي تق�ضي ب�ضرورة تقدميهم �إىل املحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو الإفراج عنهم.
وهذا احلق م�صون مبوجب ال�ضمانات املحددة يف املادة ( )3/9من العهد الدويل ،واملادة ( )5/7من االتفاقية الأمريكية ،واملادة ()3/5
من"االتفاقية الأوروبية".
105