‫املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين‪" :‬يكون لل�شخ�ص املحتجز بتهمة‬ ‫جنائية احلق يف �أن يحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه رهن حماكمته " ‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫وينبع هذا احلق من افرتا�ض براءة املتهم واحلق يف احلرية ال�شخ�صية الذي يق�ضي‬ ‫ب�أن �أي �شخ�ص يحتجز على ذمة ق�ضية �أن تعطى �أولوية لق�ضيته و�أن تتم الإجراءات‬ ‫على نحو �سريع جدا‪.‬‬ ‫�أما الأ�شخا�ص املتهمون بارتكاب فعل جنائي �سواء �أكانوا حمتجزين �أم غري‬ ‫حمتجزين فيقت�ضي بال�ضرورة عقد جميع املحاكمات من دون �أي ت�أخري غري‬ ‫�ضروري‪ ،‬والغر�ض الأ�سا�سي من هذا �أال يتعر�ض الأ�شخا�ص املحتجزون على ذمة‬ ‫ق�ضية �أو بتهمة جنائية للمعاناة من الإح�سا�س بالقلق فرتة طويلة بال �ضرورة‬ ‫واحليلولة دون �ضياع الأدلة �أو العبث بها ؛ وهو الهدف الأ�سا�سي من ال�ضمانات‬ ‫املحددة يف املادة (‪ )3/14‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪،‬‬ ‫واملادة (‪ )1/8‬من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان‪ ،‬واملادة (‪ )1/6‬من االتفاقية‬ ‫الأوروبية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫والإفراج عن املحتجز على ذمة ق�ضية ب�سبب عدم بدء املحاكمة يف غ�ضون فرتة‬ ‫زمنية معقولة ال يعني �إ�سقاط التهمة عنه‪ ،‬بل �أن يفرج عنه �إىل حني حماكمته‪،‬‬ ‫وبع�ض املواثيق الدولية ومنها املادة (‪ )3/9‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬واملادتان (‪ )5/7‬و(‪ )3/5‬من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫موظف �آخر يخوله القانون‬ ‫قا�ض �أو‬ ‫ٍ‬ ‫(‪ )105‬كما ن�صت املادة (‪ )5/7‬من االتفاقية الأمريكية‪" :‬يقدم �أي �شخ�ص يحتجز‪ ،‬على وجه ال�سرعة‪� ،‬إىل ٍ‬ ‫مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن يقدم للمحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يفرج عنه من دون �أن ي�ؤثر ذلك يف‬ ‫�سري الإجراءات‪ .‬ويجوز تعليق الإفراج عنه ب�ضمانات للت�أكد من مثوله �أمام املحكمة"‪ .‬وقد جاء يف املادة (‪ )3/5‬من االتفاقية الأوروبية‪:‬‬ ‫قا�ض �أو موظف يخوله القانون‬ ‫"يقدم �أي �شخ�ص يقب�ض عليه �أو يحتجز وفقا لأحكام البند (‪/1‬ج) من هذه املادة‪ ،‬على وجه ال�سرعة‪� ،‬إىل ٍ‬ ‫مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن يقدم للمحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يفرج عنه �إىل حني حماكمته‪ .‬ويجوز‬ ‫تعليق الإفراج ب�شروط ل�ضمان مثوله �أمام املحكمة"‪ .‬كما قد جاء يف ن�ص الفقرة (‪/2‬ج) من قرار اللجنة الإفريقية‪" :‬يقدم �أي �شخ�ص‬ ‫قا�ض �أو موظف �آخر يخوله القانون مبا�شرة ال�سلطة الق�ضائية‪ ،‬ويحق لل�شخ�ص املذكور �أن‬ ‫يقب�ض عليه �أو يحتجز‪ ،‬على وجه ال�سرعة‪� ،‬إىل ٍ‬ ‫يقدم للمحكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو يطلق �سراحه"‪ .‬وهناك جمموعتان من املعايري التي تق�ضي ب�ضرورة بدء املحاكم يف غ�ضون‬ ‫فرتة زمنية معقولة‪ ،‬وكلتاهما مقيدة مببد�أ �أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته‪:‬‬ ‫املجموعة الأوىل منهما تنطبق على املحتجزين‪ ،‬وهي تق�ضي ب�ضرورة تقدميهم �إىل املحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو الإفراج عنهم‪.‬‬ ‫وهذا احلق م�صون مبوجب ال�ضمانات املحددة يف املادة (‪ )3/9‬من العهد الدويل‪ ،‬واملادة (‪ )5/7‬من االتفاقية الأمريكية‪ ،‬واملادة (‪)3/5‬‬ ‫من"االتفاقية الأوروبية"‪.‬‬ ‫‪105‬‬

Select target paragraph3