‫و�إن مراجعة احلكم باالحتجاز عادة ال تتم �أمام اجلهة م�صدرة القرار التي غال ًبا‬ ‫ما تكون النيابة العامة‪ ،‬و�إمنا تكون �أمام �سلطة ق�ضائية �أخرى تقدر مدى �شرعية‬ ‫االحتجاز من عدمه وتف�صل فيه‪ .‬وتقت�ضي املراجعة امل�ستمرة لالحتجاز �أن تتاح‬ ‫للمحكوم عليه داخل �أماكن االحتجاز تقدمي التظلم �أو الطعن و�ضمان الو�صول �إىل‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة من دون ابطاء �أو ت�أخري‪ ،‬و�أن تنظر هذه ال�سلطة يف طلبه‬ ‫بكل مو�ضوعية وحياد حتى لو مل يطر�أ عامل مو�ضوعي على الدعوى؛ حيث �إن النظر‬ ‫يف �شرعية االحتجاز ال يتوقف على ملف الدعوى وحمتواه و�إمنا على �شخ�ص املحتجز‬ ‫وظروفه ال�صحية وظروف االعتقال وغري ذلك من الأ�سباب املو�ضوعية‪.‬‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬حق املحتجز يف حماكمة عادلة خالل مدة زمنية‬ ‫معقولة‬ ‫يجب �أن تتم حماكمة ال�شخ�ص املحتجز يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة‪ ،‬ويحق له �أن‬ ‫ُيفرج عنه �إىل حني تقدميه �إىل املحاكمة‪ .‬وقد جاء يف املادة (‪ )3/9‬من العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سة‪ " :‬يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية �سريعا‬ ‫�إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانونا مبا�شرة وظائف ق�ضائية‪ ،‬ويكون‬ ‫من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه‪ ،‬و��ل يجوز �أن يكون احتجاز‬ ‫الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة‪ ،‬ولكن من اجلائز تعليق‬ ‫الإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة ح�ضورهم املحاكمة يف �أي مرحلة �أخرى من‬ ‫مراحل الإجراءات الق�ضائية‪ ،‬ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء"‪.‬‬ ‫واملواثيق الدولية ت�ؤكد با�ستمرار احلد من التوقيف ال�سابق للمحاكمة لأن الأ�صل‬ ‫�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته‪ ،‬بل يف�ضل �أن يتم �إطالق �سراح املحتجز برهن �أو‬ ‫كفالة �إىل �أن يحني موعد املحاكمة‪ ،‬فقد جاء يف املبد�أ الثامن والثالثني من جمموعة‬ ‫‪104‬‬

Select target paragraph3