عدم انسجام اإلطار القانوني مع المعايير الواردة باتفاقيات حقوق اإلنسان والممارسات الدولية الفضلى
فيما يتعلق بإجراءات التأسيس ومنح الجهات الرسمية صالحيات واسعة بهذا الخصوص بحيث ال تستطيع
مؤسسات المجتمع المدني أن تنشأ وتمارس أعمالها إال بترخيص مسبق من ممثلي السلطة التنفيذية.
تضمين اإلطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني أحكاماً تعيق حصول مؤسسات المجتمع
المدني على الدعم المالي الالزم والذي يمكن المؤسسات من ممارسة عملها ودورها في خدمة المجتمع
المحلي.
تضمين اإلطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني أحكاماً تجعل مؤسسات المجتمع المدني
في قبضة يد ممثلي السلطة التنفيذية من خالل منحهم صالحيات واسعة في مجال حل هذه المؤسسات
أو إعفاء القائمين على إدارتها من ممارسة مسؤولياتهم وتعيين لجان تقوم بهذه المهام.
اختلفت تقديرات العينات الثالثة بخصوص الفقرات التي تضمنها البعد ويعزي فريق البحث ذلك لألسباب
اآلتيةـ:
أ -تعدد التشريعات التي تحكم تأسيس هذه المؤسسات؛ إذ توجد ثالثة قوانين تحكم تأسيس هذه المؤسسات
مع اختالف متطلبات التأسيس لكل منها باإلضافة إلى اختالف اإلجراءات المتبعة إذ إن تأسيس
الجمعيات الخيرية أسهل من غيرها من باقي المؤسسات باختالف مسمياتها.
ب -اختالف المهمات والواجبات المنوطة بكل مؤسسة فبينما تسعى النقابات المهنية لتنظيم شؤون المهن
التي يمارسها منتسبوها باإلضافة للدفاع عن حقوقهم وتوفير الحماية االجتماعية لهم ،فإن النقابات
العمالية تسعى لحماية حقوق العمال وتوفير الحماية االجتماعية لهم ولكن ال تمارس أي دور في مجال
تنظيم الصناعات التي يمارسها العمال (.)118
ج -تعدد التشريعات والنظم الداخلية التي تنظم وتحكم عمل ونشاطات هذه المؤسسات.
د -اختالف ثقافات وخبرات الكوادر البشرية وتخصصية العمل فيما بين القائمين على هذه المؤسسات.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي ينص على :ما مدى تمتع مؤسسات المجتمع المدني بحرية إدارة
شؤونها اإلدارية والمالية؟
يوضح الجدول رقم ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة القائمين على مؤسسات
المجتمع المدني بصفة عامة لجميع المؤسسات على فقرات البعد "اإلطار المالي واإلداري" المكون من ثماني فقرات
( )22-15وعلى البعد ككل.
-118أنظر المادة 99من قانون العمل.
-61-