جدول رقم ( ) 8يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على فقرات البعد "اإلطار القانوني"
(التأسيس والحل وممارسة النشاط)
الرقم
الفقرة
1
يعطي القانون مؤسسات المجتمع المدني (الجمعيات والنقابات) الحق في التأسيس لمجرد تقديم
الوسط
االنحراف
الحسابي
المعياري
2.22
.83
إشعار خطي
2
ينص القانون على إجراءات التأسيس بشكل واضح ومحدد
3.56
.53
3
يتم تطبيق إجراءات التأسيس المنصوص عليها في القانون على الجميع بشكل متساو
3.56
.73
4
يتم التسجيل القانوني للمؤسسة بسهولة ويسر وبدون معيقات قانونية
2.78
.67
5
يتم السماح لجميع األفراد الراغبين باالنضمام للمؤسسة ،ولم يمنع أحد من ذلك
2.89
1.05
6
تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات قانونية
2.0
.87
7
تتمكن المؤسسة من الحصول على الدعم المالي بيسر وبدون معيقات إدارية
1.89
.78
8
يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام الدستور
3.78
.44
9
يحكم عمل المؤسسة قوانين وأنظمة تتفق وأحكام االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان
3.56
.73
10
يسمح القانون للمؤسسات بتشكيل تحالفات واندماجات بحرية
2.33
.87
11
تحتاج المؤسسة للحصول على موافقات رسمية قبل القيام بنشاطاتها
2.56
1.01
12
تتمتع الجهات الحكومية المشرفة بصالحيات واسعة في حل المؤسسة
2.22
1.09
13
توجد معايير موضوعية وواضحة لحل المؤسسات
2.67
.87
14
يوفر حق الطعن اإلداري والقضائي ألعضاء المؤسسة حماية فعالة في حال الحل التعسفي للمؤسسة
3.22
.98
من قبل اإلدارة
2.802
البعد ككل
.32
واالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ،وبينوا أن النقابات العمالية تحتاج لتطوير تشريعاتها لحماية حق العمال باإلضراب
بعد أن بينوا أن هناك ثغرات في المادة ( )135من قانون العمل ( .)117على الرغم من أن النقابات العمالية تعتبر
إن اإلضراب الناجح هو اإلضراب الذي يحقق أهدافه وليس اإلضراب الذي يلتزم بأحكام القانون .وأكدوا على
الحاجة لتطوير القوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية وخصوصا االتفاقية (رقم )87الخاصة بالحرية النقابية
وحماية حق التنظيم النقابي .وأضافوا بأن التحدي الذي يواجه العمل النقابي هو كيف نعزز الديمقراطية الداخلية
للنقابات وكيف نعزز استقالليتها .أما عن انخفاض المتوسط الحسابي لحق النقابات العمالية في التأسيس لمجرد
تقديم إشعار خطي فقد بين المشاركون في مجموعة التركيز أن الواقع يفسر هذه النتيجة؛ إذ إن القانون يتطلب
ترخيص النقابات العمالية من قبل اللجنة الثالثية وكما هو منصوص عليه في قانون العمل.
يبين الجدول رقم ( )8أن األوساط الحسابية لتقديرات مجتمع النقابات المهنية على البعد ككل قد بلغت
( ) 2.802وبدرجة موافقة قليلة على قدرة النقابات المهنية على التأسيس وممارسة أنشطتها بسهولة .وهو متوسط
-117تنص المادة ( )135من قانون العمل على( :أ) ال يجوز للعامل أن يضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة ال تقل عن
أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإلضراب وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة( .ب) ال يجوز
لصاحب العمل إغالق مؤسسته دون أن يعطي إشعا ار للعمال بذلك قبل مدة ال تقل عن أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإلغالق
وتضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة( .ج) تحدد الشروط واإلجراءات األخرى لإلضراب واإلغالق
بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
-57-