‫لالستمرار في ممارسة أنشطتها(‪ ،)101‬إلنهائها أحد المشاريع التي قامت بتنفيذه واستعدادها للبدء بتنفيذ المشروع‬ ‫الجديد أم وجود قوة قاهرة خارجة عن إرادتها أدت إلى توقفها عن ممارسة عملها(‪.)102‬‬ ‫(‪ )2‬عدم تصويب الجمعية ألوضاعها خالل الفترة المحددة قانوناً‪ :‬اعتبر المشرع األردني أن الجمعيات المسجلة‬ ‫قبل نفاذ قانون الجمعيات األردني رقم (‪ )51‬لسنة ‪ ،2008‬أنها مسجلة حكماً مع ضرورة تصويب أوضاعها بما‬ ‫ينسجم مع أحكام القانون الجديد خالل فترة ال تتجاوز السنة قابلة للتمديد سنة أخرى من قبل مجلس إدارة السجل(‪،)103‬‬ ‫وفي حال عدم تصويبها ألوضاعها خالل المدة المحددة قانوناً تعتبر الجمعية منحلة حكماً‪ ،‬وهذا المسلك من جانب‬ ‫المشرع األردني فيه انتهاك للمعايير الدولية الناظمة للحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها‪.‬‬ ‫ويجد فريق البحث أن الحاالت التي أوردها المشرع األردني لحل الجمعيات بحكم القانون ال تعد أسبابا مبررة‬ ‫لحل جمعية ما‪ ،‬ناهيك عن أن هذه الحاالت ال تعد في مضمونها مخالفات جسيمة األمر الذي من شأنه أن يؤدي‬ ‫إلى انتهاك مبدأ التناسب ما بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة والمتمثلة بالحل‪ ،‬لذلك كان من األجدر على‬ ‫المشرع األردني في حال ارتكاب هذا النوع من المخالفات أن يشترط ابتداء توجيه إنذار للجمعية إذا ما تم تكرار‬ ‫المخالفة فإنه يتم فرض غرامات‪ ،‬ومن ثم يتم اللجوء إلى الحل كإجراء أخير شريطة أن يكون بموجب حكم‬ ‫قضائي(‪.)104‬‬ ‫ب‪ .‬حل الجمعيات بموجب قرار من قبل مجلس إدارة السجل‪:105‬‬ ‫وبناء على تنسيب الوزير المختص الحق بحل أي جمعية‬ ‫منح قانون الجمعيات األردني لمجلس إدارة السجل‬ ‫ً‬ ‫بموجب قرار مسبب‪ ،‬إذا ما توافرت أي حالة من الحاالت التي تعد في اعتقاد المشرع بأنها مبرر لحل الجمعيات‬ ‫بهذه اآللية‪ ،‬وهذه الحاالت هي‪:‬‬ ‫أ) عدم انتخاب هيئة إدارة الجمعية‪ :‬تم اإلشارة في موضع سابق من هذه الدراسة بأن الوزير المختص يملك حق‬ ‫تعيين هيئة إدارية مؤقتة لتحل محل هيئة اإلدارة العامة للجمعية‪ ،‬بحيث تقوم الهيئة اإلدارية المؤقتة بدورها بدعوة‬ ‫‪ -101‬محمد يعقوب وصدام أبو عزام‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪23‬‬ ‫‪ -102‬د‪ .‬ليث كمال نصراوين‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.205‬‬ ‫‪ -103‬حيث نصت المادة (‪ )28‬من قانون الجمعيات األردني على‪ ":‬أ‪ -‬يعتبر أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام أي من‬ ‫التشريعات المبينة تالي ًا قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه‪ -1 :‬الجمعيات واالتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام‬ ‫قانون الجمعيات والهيئات االجتماعية رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 1966‬وتعديالته ‪ -2،‬أي شخص اعتباري مهما كانت صفته أو شكله تم تسجيله‬ ‫وفق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول ‪ -3 ،‬أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول ‪ -4 ،‬أي جمعية مسجلة‬ ‫وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول ‪ -5 ،‬أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريف ( الجمعـية) وفق أحكام‬ ‫هذا القانون وتم تسجيلها وفق أحكام أي من التشريعات النافذة المفـعول ‪...‬ج‪= -‬على الجمعيات واالتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا‬ ‫القانون توفيق أوضاعها خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة ال تزيد على سنة أخرى‪ .‬د‪-‬‬ ‫للمجلس إصدار أي تعليمات الزمة لتمكين الجمعيات واالتحادات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه"‪.‬‬ ‫‪ -104‬معاذ منصور الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.132‬‬ ‫بناء على تنسيب الوزير المختص أن يصدر ق ار اًر مسبب ًا لحل‬ ‫‪ -105‬نصت المادة (‪/20‬ب) من قانون الجمعيات األردني على‪ ":‬للمجلس ً‬ ‫الجمعية في أي من الحاالت التالية ‪ ،‬وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل‪ -1 :‬إذا تعذر انتخاب هيئة إدارة للجمعية وفق‬ ‫أحكام نظامها األساسي وأحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاد الوزير المختص لإلجراءات الواردة‬ ‫في المادة (‪ )19‬من هذا القانون‪ -2 ،‬إذا قامت الجمعية باالحتفاظ أو باستخدام تبرع أو تمويل من أشخاص غير أردنيين خالفا ألحكام‬ ‫الفقرة (ج) من المادة (‪ )17‬من هذا القانون‪ -3 ،‬إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (‪)2‬‬ ‫من الفقرة (أ) من المادة (‪ )19‬ولم تقم بإزالة أسباب هذه المخالفة خالل شهرين من تاريخ تبليغها إنذا اًر خطياً بشأنه‪ -4 ،‬إذا وافق على‬ ‫الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام األساسي للجمعية"‪.‬‬ ‫‪-48-‬‬

Select target paragraph3