‫إدارة النقابة مؤقتا لجنة يشكلها االتحاد العام للنقابات برئاسة رئيس النقابة المنتخب(‪ ،)79‬وان أمر رئاسة رئيس النقابة‬ ‫المنتخب للجنة المؤقتة إلدارة النقابة من شأنه أن يجعل إدارة النقابات العمالية بمنأى عن تدخل اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالنقابات المهنية فيتضح أن قوانين تلك النقابات كفلت للهيئة العامة حرية انتخاب النقيب‬ ‫وأعضاء مجلس النقابة‪ ،‬دون أدنى تدخل من قبل اإلدارة العامة (‪ ،)80‬وفي حال عدم إجراء االنتخابات في موعدها‬ ‫المحدد ألي سبب قاهر يستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه دون أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت من‬ ‫قبل اإلدارة العامة كما هو الحال في قانون الجمعيات األردني (‪ ،)81‬كما وينحصر دور الوزير المختص بالطعن‬ ‫بهذه االنتخابات أمام المحكمة اإلدارية (‪.)82‬‬ ‫وصفوة القول إن التشريعات الوطنية األردنية فيما يتعلق بحرية النقابات بانتخاب مجالس إدارتها سواء كانت‬ ‫عمالية‪ ،‬أم مهنية‪ ،‬قد انسجمت بشكل كبير مع المعايير الدولية الناظمة لحرية مؤسسات المجتمع المدني في انتخاب‬ ‫مجالس إدارته‪ ،‬وتقدمت بذلك على قانون الجمعيات الذي ما زال يمنح اإلدارة العامة هيمنة أكبر في مجال اختيار‬ ‫الهيئات اإلدارية للجمعيات‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‬ ‫حرية مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على التمويل‬ ‫تحتاج مؤسسات المجتمع المدني في ممارستها ألنشطتها المختلفة لموارد مالية لتمويل ممارسة تلك النشاطات‪،‬‬ ‫وهذا يقتضي بالضرورة من السلطات العامة تمكين تلك المؤسسات من تمويل أنشطتها من مختلف المصادر‬ ‫المتاحة (‪ .)83‬سواء كان تمويالً وطنياً أم أجنبياً‪ ،‬وعلى جميع التشريعات الوطنية أن تعمل جاهدة من أجل تمكين‬ ‫هذه المؤسسات من الحصول على التمويل الالزم للقيام بنشاطاتها المشروعة دون الحاجة إلى موافقة من قبل اإلدارة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وقد تم تضمين هذا المبدأ في نص المادة (‪ )13‬من إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان (‪ )84‬والتي‬ ‫نصت على‪ " :‬لكل شخص‪ ،‬بمفرده وباالشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض‬ ‫منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ ،‬بالوسائل السلمية‪ ،‬وفقا للمادة ‪ ٣‬من هذا‬ ‫اإلعالن "‪ .‬ولطالما أن حق األفراد في الحصول على التمويل الالزم لتسيير مؤسسات المجتمع المدني يدخل ضمن‬ ‫نطاق وتعزيز حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ ،‬فهذا يقضي بالضرورة التزام الدول بتمكين األفراد من‬ ‫الحصول على التمويل الالزم لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان من ضمنها تمويل مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المادة (‪ ) 37‬من النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة ‪ ،‬والمنشور على موقع النقابة على الرابط اآلتي‪:‬‬ ‫‪ ، http://www.guatt.org.jo/index.php?module=page&id=79‬تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ ‪. 2017/7/20‬‬ ‫‪ -79‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ ) 61‬من النظام الداخلي للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة‪ ،‬والمادة (‪ )61‬من‬ ‫النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة‪.‬‬ ‫‪ -80‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )77‬من قانون نقابة المحامين النظاميين األردني ‪ ،‬والمادة (‪ )28‬من قانون نقابة المهندسين األردني‬ ‫‪ ،‬والمادة (‪ )14‬من قانون نقابة المعلمين األردني‪.‬‬ ‫‪ -81‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )97‬من قانون نقابة المحامين ‪ ،‬والمادة (‪/44‬أ) من قانون نقابة المهندسين ‪ ،‬والمادة (‪ )14‬من‬ ‫قانون نقابة المعلمين‪.‬‬ ‫‪ -82‬انظر على سبيل المثال المادة (‪ )98‬من قانون نقابة المحامين‪ ،‬والمادة (‪/39‬أ) من قانون نقابة المهندسين‪.‬‬ ‫‪ -83‬معاذ منصور الحميمات‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.46‬‬ ‫‪ -84‬إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية‬ ‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا‪ ،‬أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من ديسمبر ‪.1998‬‬ ‫‪-42-‬‬

Select target paragraph3