إدارة النقابة مؤقتا لجنة يشكلها االتحاد العام للنقابات برئاسة رئيس النقابة المنتخب( ،)79وان أمر رئاسة رئيس النقابة
المنتخب للجنة المؤقتة إلدارة النقابة من شأنه أن يجعل إدارة النقابات العمالية بمنأى عن تدخل اإلدارة العامة.
أما فيما يتعلق بالنقابات المهنية فيتضح أن قوانين تلك النقابات كفلت للهيئة العامة حرية انتخاب النقيب
وأعضاء مجلس النقابة ،دون أدنى تدخل من قبل اإلدارة العامة ( ،)80وفي حال عدم إجراء االنتخابات في موعدها
المحدد ألي سبب قاهر يستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه دون أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت من
قبل اإلدارة العامة كما هو الحال في قانون الجمعيات األردني ( ،)81كما وينحصر دور الوزير المختص بالطعن
بهذه االنتخابات أمام المحكمة اإلدارية (.)82
وصفوة القول إن التشريعات الوطنية األردنية فيما يتعلق بحرية النقابات بانتخاب مجالس إدارتها سواء كانت
عمالية ،أم مهنية ،قد انسجمت بشكل كبير مع المعايير الدولية الناظمة لحرية مؤسسات المجتمع المدني في انتخاب
مجالس إدارته ،وتقدمت بذلك على قانون الجمعيات الذي ما زال يمنح اإلدارة العامة هيمنة أكبر في مجال اختيار
الهيئات اإلدارية للجمعيات.
المبحث الخامس
حرية مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على التمويل
تحتاج مؤسسات المجتمع المدني في ممارستها ألنشطتها المختلفة لموارد مالية لتمويل ممارسة تلك النشاطات،
وهذا يقتضي بالضرورة من السلطات العامة تمكين تلك المؤسسات من تمويل أنشطتها من مختلف المصادر
المتاحة ( .)83سواء كان تمويالً وطنياً أم أجنبياً ،وعلى جميع التشريعات الوطنية أن تعمل جاهدة من أجل تمكين
هذه المؤسسات من الحصول على التمويل الالزم للقيام بنشاطاتها المشروعة دون الحاجة إلى موافقة من قبل اإلدارة
العامة.
وقد تم تضمين هذا المبدأ في نص المادة ( )13من إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ( )84والتي
نصت على " :لكل شخص ،بمفرده وباالشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض
منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،بالوسائل السلمية ،وفقا للمادة ٣من هذا
اإلعالن " .ولطالما أن حق األفراد في الحصول على التمويل الالزم لتسيير مؤسسات المجتمع المدني يدخل ضمن
نطاق وتعزيز حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،فهذا يقضي بالضرورة التزام الدول بتمكين األفراد من
الحصول على التمويل الالزم لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان من ضمنها تمويل مؤسسات المجتمع المدني.
المادة ( ) 37من النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة ،والمنشور على موقع النقابة على الرابط اآلتي:
، http://www.guatt.org.jo/index.php?module=page&id=79تم الرجوع إلى هذا الموقع بتاريخ . 2017/7/20
-79انظر على سبيل المثال المادة ( ) 61من النظام الداخلي للنقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة ،والمادة ( )61من
النظام الداخلي لنقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة.
-80انظر على سبيل المثال المادة ( )77من قانون نقابة المحامين النظاميين األردني ،والمادة ( )28من قانون نقابة المهندسين األردني
،والمادة ( )14من قانون نقابة المعلمين األردني.
-81انظر على سبيل المثال المادة ( )97من قانون نقابة المحامين ،والمادة (/44أ) من قانون نقابة المهندسين ،والمادة ( )14من
قانون نقابة المعلمين.
-82انظر على سبيل المثال المادة ( )98من قانون نقابة المحامين ،والمادة (/39أ) من قانون نقابة المهندسين.
-83معاذ منصور الحميمات ،مرجع سابق ،ص.46
-84إعالن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا ،أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في العاشر من ديسمبر .1998
-42-