إطار تلك االتفاقية بالنقابات العمالية ،كما أن االجتهادات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تسهم بشكل كبير
بترسيخ مفهوم حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني ومعاييرها الدولية على الصعيد الدولي (.)25
إن أبرز ما يالحظ على النصوص سالفة الذكر أنها استخدمت لفظ "الحرية" عند اإلشارة إلى مختلف أنواع
مؤسسات المجتمع المدني وهذا فيه تأكيد صريح على ضرورة تمكين األفراد من التمتع بهذا الحق بحرية دون قيد
أو تعطيل إال وفق أسس ومعايير محددة ( ،)26وهذا فيه تأكيد على ضرورة تمكين األفراد من ممارسة هذا الحق
دون فرض أي قيود إال وفق الضوابط التالية:
)1أن يكون منصوص عليها في القانون.
)2وأن تكون هذه القيود ضرورية لتحقيق أهداف معينة استناداً لقاعدة تخصيص األهداف ،بحيث يكون
الهدف منها صيانة األمن القومي أو النظام العام أو بهدف حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
وال بد من اإلشارة إلى أن المعايير الدولية التي تحكم ممارسة الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني
عديدة ،أبرزها يكمن في حرية مؤسسات المجتمع المدني في تبني األهداف واألنشطة المناسبة ،وحريتها في وضع
نظامها األساسي ،وحريتها في انتخاب مجلس إدارتها ،وحقها في الحصول على موارد الزمة لتنفيذ أنشطتها ،وحلها
إما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو بموجب حكم قضائي .ولإلحاطة بهذه المعايير سيتم تخصيص مبحث لكل
منها.
المبحث األول
حرية مؤسسات المجتمع المدني في تبني األهداف واألنشطة المناسبة
يرتكز هذا المعيار في مضمونه على ركيزة أساسية مفادها قيام الجمعيات في تبني األهداف واألنشطة التي
تراها مناسبة ،دون تدخل من قبل اإلدارة العامة ،وبالتالي يتولى األفراد المؤسسين لجمعية ما ،إدارة شؤونها وفق
األهداف واألنشطة التي أنشئت الجمعية من أجلها ،األمر الذي يمنح الجمعية الحق في تبني األهداف واألنشطة
المناسبة دون تدخل من قبل السلطات العامة (.)27
تم التأكيد على هذا المبدأ من خالل االتفاقية رقم ( )87لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية
حق التنظيم النقابي في المادة ( )3منه حيث نصت على .1 ":لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع
دساتيرها وأنظمتها ،وانتخاب ممثليها في حرية تامة ،وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها ،وصياغة برامجها .2تمتنع
السلط��ت العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة".
وبالتالي ال يجوز فرض القيود على مختلف أنواع األنشطة التي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني القيام بها،
كما ال يجوز إلزام مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الحصول على إذن مسبق من قبل السلطات العامة لممارسة
نشاط معين ،ناهيك عن أنه يحظر على تلك السلطات إصدار قوانين وأنظمة تشمل على نصوص تتضمن األنشطة
التي يسمح لمؤسسات المجتمع المدني ممارستها أو التي يحظر عليها ذلك ،وهذه القوانين التي تشمل على مثل
-25المحامي غسان مخيبر ،دراسة بعنوان " حرية الجمعيات والتجمع السلمي في القانون الدولي " ،مجلة موارد ،العدد ( )17الخاص
بالحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ،المكتب اإلقليمي لمنظمة العفو الدولية ،العدد ( )17الخاص بالحق في حرية تأسيس
الجمعيات والتجمع السلمي ،بيروت ،2011 ،ص .47
-26معاذ منصور الحميمات ،مرجع سابق ،متن وهامش ص.7
-27معاذ منصور الحميمات ،مرجع سابق ،ص .43
-25-