أو تمس أساسياتها" ،.والجدير بالذكر في هذا المقام أن الدستور األردني استخدم لفظ "القانون" عاهدا إليه تنظيم
عمل الجمعيات والنقابات وبمفهوم المخالفة ال يجوز تنظيم عمل الجمعيات بموجب تعليمات أو أنظمة.
)4أكد الدستور األردني على الحق في تأليف النقابات -بشكل خاص -في موضعين مستقلين ،األول عندما
أكد على الحقوق السياسية في المادة ( )16المتمثلة بالحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ،أما الموضع
الثاني عندما أكد على الحق في العمل باعتباره من الحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
وخالصة القول ،لقد كفل الدستور األردني الحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ،قاص ار ممارسة
ذلك الحق على المواطنين األردنيين دون غيرهم من األجانب المقيمين ،عاهدا أمر تنظيم ممارسة ذلك الحق للقوانين
العادية ،وتطبيقا لذلك صدر قانون الجمعيات األردني رقم ( )51لسنة 2008وتعديالته ( ،)21كما تم تضمين قانون
العمل وتعديالته رقم ( )8لسنة )22(1996بمجموعة من األحكام التي تنظم النقابات العمالية ،ومجموعة أخرى من
القوانين التي تتعلق بالنقابات المهنية التي سنشير إلى بعضها في متن هذه الدراسة.
المطلب الثاني
موقف المواثيق الدولية من الحق في تأليف مؤسسات المجتمع المدني واالنضمام إليها
تبرز أهمية هذا الحق من خالل المواثيق الدولية التي نصت على مضمونه بشكل صريح ،حيث نص اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان ( )23في المادة ( )20منه على-1":لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات
والجماعات السلمية -2 ،ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما " .كما أكد اإلعالن على هذا الحق في
المادة ( )4/23التي نصت على ":لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته" .بينما أكد
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()24على هذا الحق في المادة ( )1/22منه على ":لكل فرد الحق
في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه".
وجاءت المادة ( )8من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية مؤكدة على هذا الحق،
حيث جاء بها -1 " :تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يأي (:أ) حق كل شخص في تكوين النقابات
باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها ،دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية ،على قصد
تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايتها .وال يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي
ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية
حقوق اآلخرين وحرياتهم."...
كما تضمنت االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية اتفاقية خاصة بالتنظيم النقابي عي االتفاقية رقم
( ) 87الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي تم تضمينها بمجموعة من المعايير التي تصلح
ألن تكون قاعدة أساسية يتم االرتكاز عليها للوقوف على أبرز الضوابط الناظمة لذلك الحق ،حتى وان انحصر
-21تم نشر قانون الجمعيات األردني رقم ( )51لسنة 2008في الجريدة الرسمية األردنية في العدد ( )4928بتاريخ ،2008/9/16
ص .4219
-22تم نشر قانون العمل األردني رقم ( )8لسنة 1996في الجريدة الرسمية األردنية في العدد ( )4113بتاريخ ،1996/4/16ص.1173
-23اعتمد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعية العامة 217ألف (د )3-المؤرخ في / 10كانون األول.1948/
-24اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعرض للتوقيع واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 2200
ألف (د )21-المؤرخ في 16كانون األول /ديسمبر ،1966تاريخ بدء النفاذ 23آذار /مارس 1976وفقا ألحكام المادة 49منه ،وتم
نشره في الجريدة الرسمية األردنية في العدد رقم ( )4764بتاريخ 15حزيران ،2006ص.2227
-24-