‫املادة‬ ‫‪8‬‬ ‫املادة‬ ‫‪12‬‬ ‫لكل �شخ�ص احلق يف �أن يلج�أ �إىل املحاكم الوطنية لإن�صافه‬ ‫عن �أعمال فيها اعتداء على احلقوق الأ�سا�سية التي مينحها له‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ال يعرّ�ض �أحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�صة �أو �أ�سرته �أو‬ ‫م�سكنه �أو مرا�سالته �أو حلمالت على �شرفه و�سمعته‪ ،‬ولكل‬ ‫�شخ�ص احلق يف حماية القانون من مثل هذا التدخل �أو تلك‬ ‫احلمالت‪.‬‬ ‫ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان �أو حجزه �أو نفيه تع�سفاً‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫املادة‬ ‫املادة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لكل �إن�سان احل��ق‪ ،‬على قدم امل�ساواة التامة مع الآخرين‪ ،‬يف‬ ‫�أن تنظر ق�ضيته �أمام حمكمة م�ستقلة نزيهة نظر ًا عاد ًال علني ًا‬ ‫للف�صل يف حقوقه والتزاماته و�أية تهمة جنائية توجّ ه له‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .1‬كل �شخ�ص متّهم بجرمية يعترب بريئ ًا �إىل �أن تثبت �إدانته‬ ‫قانون ًا مبحاكمة علنية ت�ؤمّن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية‬ ‫للدفاع عنه‪.‬‬ ‫�� .2‬ال يدان �أي �شخ�ص من جراء �أداء عمل �أو االمتناع عن �أداء‬ ‫عمل �إال �إذا كان ذلك يعترب جرم ًا وفق ًا للقانون الوطني �أو‬ ‫الدويل وقت االرتكاب‪ ،‬كذلك ال توقع عليه عقوبة �أ�شد من‬ ‫تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب اجلرمية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل حدود كل‬ ‫دولة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يحق لكل فرد �أن يغادر �أية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق‬ ‫له العودة �إليه‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد احلق يف �أن يلج�أ �إىل بالد �أخرى �أو يحاول االلتجاء‬ ‫�إليها هرب ًا من اال�ضطهاد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال ينتفع بهذا احل��ق من ق��دم للمحاكمة يف جرائم غري‬ ‫�سيا�سية �أو لأع �م��ال تناق�ض �أغ��را���ض الأمم املتحدة‬ ‫ومبادئها‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز حرمان �شخ�ص من جن�سيته تع�سف ًا �أو �إنكار حقه يف‬ ‫تغيريها‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3