‫وفي المبدأ الثاني عشر وتحت عنوان ( التحريض على الكراهية ) جاء ما يلي " ‪ – 1/11‬يجب‬ ‫على جميع الدول ان تتبنى تشريعا يمنع اي دعوة للكراهية على اساس قومي او عرقي او ديني‬ ‫مما يشكل تحريضا على التمييز او العداء او العنف ( خطاب الكراهية )‪ ، 132‬يجب ان توضح‬ ‫االنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح ما يلي ‪ - :‬ان كلمة " الكراهية " و " العداء " تشير الى‬ ‫مشاعر قوية وغير عقالنية من االزدراء ‪ ،‬العداوة ‪ ،‬او البغض تجاه المجموعة المستهدفة ‪ – .‬ان‬ ‫كلمة " دعوة " تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية ‪ – .‬ان كلمة‬ ‫تحريض تشير الى التصريحات حول المجموعات القومية او العرقية او الدينية ‪ ،‬والتي تؤدي الى‬ ‫خطر وشيك لوقوع التمييز او العدائية او العنف ضد اشخاص ينتمون الى هذه المجموعات ‪– .‬‬ ‫ان الترويج االيجابي لهوية مجموعة معينة ال يشكل خطاب كراهية ‪.‬‬ ‫‪ – 1/11‬على الدول ان تمنع االنكار او التغاضي عن جرائم االبادة الجماعية والجرائم ضد‬ ‫االنسانية وجرائم الحرب فقط عندما تشكل هذه التصريحات خطاب كراهية على النحو المحدد في‬ ‫المبدأ ‪. 1/11‬‬ ‫‪ – 1/11‬على الدول ان ال تمنع انتقاد او مناقشة االفكار او المعتقدات او االيدولوجيات او‬ ‫الديانات او المؤسسات الدينية اال عندما يشكل ذلك خطاب كراهية على النحو المحدد في المبدأ‬ ‫‪. 1/11‬‬ ‫‪ – 7/11‬على الدول ان تضمن ان االشخاص الذين تكبدوا اض ار ار حقيقية نتيجة خطاب كراهية‬ ‫‪ ،‬كما هو محدد في المبدأ ‪ ، 1/11‬لهم الحق في االنتصاف الفعال بما في ذلك التعويض‬ ‫المدني عن االضرار ‪.‬‬ ‫‪90‬‬

Select target paragraph3