عمال إرهابيا وهذا يتناقض مع المعايير الدولية ،وتحديدا المادتين ( 7و )17من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اللتين كفلتا عدم اتخاذ السلطات أي تدابير من شأنها
المساس بالحقوق المكفولة ،أو أن يتم جراءها إهدار ضمانات المحاكمة العادلة.125
وقد اعرب المقرر الخاص في االمم المتحدة المعني بحماية حقوق االنسان عن قلقه
البالغ من أن استخدام اجراءات مكافحة االرهاب كثي ار ما تكون مبهمة وبالتالي متنافية مع شرط
المشروعية حسبما هو وارد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وعليه فإن هذه
القيود واالجراءات ال تقتصر على مكافحة االرهاب ولكن يمكن ان تستخدم ايضا فيما يتعلق
بالتعبير عن الرأي الخالي من العنف .
126
وتنظر جرائم االرهاب الواقعة خالفا ألحكام قانون منع االرهاب رقم ( )11لسنة
1116من قبل محكمة امن الدولة ،عمال بالمادة (/1أ )1/من قانون امن الدولة رقم 11لسنة
. 1911
خامسا :قانون الجرائم االلكترونية
لم يعرف المشرع االردني في قانون الجرائم االلكترونية رقم 11لسنة 1111الجريمة
االلكترونية ،وانما اكتفى بتنظيم االحكام الخاصة بها تاركا التعريف للفقه والقضاء ،وتعرف
الجريمة االلكترونية بأنها " كل سلوك غير مشروع يعاقب عليه القانون ،وتكون إحدى الوسائط
االلكترونية او اكثر من وسيطة ،أداة او بيئة او هدفا الرتكاب الجريمة " ، 127ويمكن تعريفها
87