السلطات الى ضمان حرية المواطن في ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رأيه
بمختلف الصيغ واألشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي ،ونوه الى ان التوسع
الملحوظ في محاسبة ومساءلة االشخاص على اشكال مختلفة من التعبير عن الرأي واالحتجاج
السلمي ،الذي بلغ حدا أخذ يؤثر على حق المواطن في نقد السياسة العامة ومعارضتها ،كما
واصدر المركز بتاريخ 1116/1/11بيانا ابدى فيه قلقه جراء تكرار منع اجهزة انفاذ القانون
مواطنين من ممارسة الحق في التجمع السلمي ،واعاقة عدد من النشاطات السلمية .123
وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق االنسان شهد عام ٢١٠٣م توقيف أحد عشر
صحفيا ،خمسة منهم تم توقيفهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة إستنادا إلى قانون منع
اإلرهاب بتهم تمثلت إما في استخدام وسائل إعالميه للترويج ألفكار جماعة إرهابية المادة (/٢ه)
من قانون منع اإلرهاب أو القيام بأعمال من شأنها أن تعرض األردنيين لخطر أعمال عدائية
وانتقامية خالفا ألحكام المادة الثالثة من قانون منع االرهاب و تعكير صفو العالقات مع دولة
أجنبية خالفا الحكام المادة (/٢ب) من قانون منع اإلرهاب. 124
وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق االنسان لعام 1111فإن القانون وصف االعمال
االرهابية بعبارات فضفاضة وواسعة ،مثل "النظام العام"" ،سالمة المجتمع" " ،إحداث فتنة"" ،أمن
المجتمع" " ،إلقاء الرعب" " ،ترويع الناس"؛ إذ إن جميع هذه العبا ارت واسعة الداللة ،وباالمكان
التصرف في استخدامها عند تطبيق النصوص القانونية واعتبار أي عمل أو نشاط في إطارها
86