‫السلطات الى ضمان حرية المواطن في ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رأيه‬ ‫بمختلف الصيغ واألشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق والتجمع السلمي ‪ ،‬ونوه الى ان التوسع‬ ‫الملحوظ في محاسبة ومساءلة االشخاص على اشكال مختلفة من التعبير عن الرأي واالحتجاج‬ ‫السلمي ‪ ،‬الذي بلغ حدا أخذ يؤثر على حق المواطن في نقد السياسة العامة ومعارضتها‪ ،‬كما‬ ‫واصدر المركز بتاريخ ‪ 1116/1/11‬بيانا ابدى فيه قلقه جراء تكرار منع اجهزة انفاذ القانون‬ ‫مواطنين من ممارسة الحق في التجمع السلمي ‪ ،‬واعاقة عدد من النشاطات السلمية ‪.123‬‬ ‫وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق االنسان شهد عام ‪٢١٠٣‬م توقيف أحد عشر‬ ‫صحفيا ‪ ،‬خمسة منهم تم توقيفهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة إستنادا إلى قانون منع‬ ‫اإلرهاب بتهم تمثلت إما في استخدام وسائل إعالميه للترويج ألفكار جماعة إرهابية المادة (‪/٢‬ه)‬ ‫من قانون منع اإلرهاب أو القيام بأعمال من شأنها أن تعرض األردنيين لخطر أعمال عدائية‬ ‫وانتقامية خالفا ألحكام المادة الثالثة من قانون منع االرهاب و تعكير صفو العالقات مع دولة‬ ‫أجنبية خالفا الحكام المادة (‪/٢‬ب) من قانون منع اإلرهاب‪. 124‬‬ ‫وبحسب تقرير المركز الوطني لحقوق االنسان لعام ‪ 1111‬فإن القانون وصف االعمال‬ ‫االرهابية بعبارات فضفاضة وواسعة‪ ،‬مثل "النظام العام"‪" ،‬سالمة المجتمع"‪ " ،‬إحداث فتنة"‪" ،‬أمن‬ ‫المجتمع"‪ " ،‬إلقاء الرعب"‪ " ،‬ترويع الناس"؛ إذ إن جميع هذه العبا ارت واسعة الداللة‪ ،‬وباالمكان‬ ‫التصرف في استخدامها عند تطبيق النصوص القانونية واعتبار أي عمل أو نشاط في إطارها‬ ‫‪86‬‬

Select target paragraph3