) (Facebookويؤكد المركز في هذا الصدد على ان الهيئة في كتابها استخدمت
مصطلحات فضفاضة وواسعة ومن الصعوبة بمكان ضبطها .كما يؤكد المركز على ضرورة
وضع حد ألي خطاب ينطوي على كراهية تتم من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،على أن يتم
ذلك من خالل السلطة القضائية والتي تعد صاحبة االختصاص األصيل واحكامها تعد عنوانا
للحقيقة.114
رابعا :قانون منع االرهاب
عرف قانون منع االرهاب رقم ( ) 11لسنة 1151116وتعديالته العمل االرهابي بأنه "
كل عمل مقصود أو التهديد به أو االمتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة
إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض
حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو
المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو االستيالء عليها أو تعريض الموارد
الوطنية أو االقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي
عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو األنظمة " .كما نصت المادة (
) 1من القانون على أنه " مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،تعتبر األعمال
التالية في حكم األعمال اإلرهابية المحظورة -:ه -استخدام نظام المعلومات أو الشبكة
المعلوماتية أو أي وسيلة نشر او اعالم أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو
81