‫) ‪ (Facebook‬ويؤكد المركز في هذا الصدد على ان الهيئة في كتابها استخدمت‬ ‫مصطلحات فضفاضة وواسعة ومن الصعوبة بمكان ضبطها‪ .‬كما يؤكد المركز على ضرورة‬ ‫وضع حد ألي خطاب ينطوي على كراهية تتم من خالل مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬على أن يتم‬ ‫ذلك من خالل السلطة القضائية والتي تعد صاحبة االختصاص األصيل واحكامها تعد عنوانا‬ ‫للحقيقة‪.114‬‬ ‫رابعا ‪ :‬قانون منع االرهاب‬ ‫عرف قانون منع االرهاب رقم ( ‪ ) 11‬لسنة ‪ 1151116‬وتعديالته العمل االرهابي بأنه "‬ ‫كل عمل مقصود أو التهديد به أو االمتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا‬ ‫لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة‬ ‫إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض‬ ‫حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو‬ ‫المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتالل أي منها أو االستيالء عليها أو تعريض الموارد‬ ‫الوطنية أو االقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي‬ ‫عمل أو االمتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو األنظمة " ‪ .‬كما نصت المادة (‬ ‫‪ ) 1‬من القانون على أنه " مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ‪ ،‬تعتبر األعمال‬ ‫التالية في حكم األعمال اإلرهابية المحظورة‪ -:‬ه‪ -‬استخدام نظام المعلومات أو الشبكة‬ ‫المعلوماتية أو أي وسيلة نشر او اعالم أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو‬ ‫‪81‬‬

Select target paragraph3