ثانيا :قانون االعالم المرئي والمسموع
يلزم قـانون اإلعـالم المرئـي والمسـموع المـرخص بما يلي: 108
-1احترام الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية وحريات اآلخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.
-1عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو اإلرهاب او العنف أو إثارة الفتن
والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنية أو يخل باألمن
الوطني واالجتماعي.
-1عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى عالقات المملكة بالدول األخرى.
-7عدم بث مواد إعالميه أو إعالنية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك.
ومما يؤخذ على هذا النص عمومية عباراته واتساعها وعدم وجود ضابط او معيار يحدد
مدلولها ،مما يترك باب االجتهاد مفتوحا على مصراعيه لتحديد مفهومها وتطبيقها وفقا لذلك
المفهوم. 109
ومن التطورات االيجابية التي تضمنها قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم ( ) ٢٢لسنة
٢١٠٣م وتحديدا المادة (/٩ي) تشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة
من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى اإلعالمي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات
العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر .ويعد انشاء هذه اللجنة من
77