‫ثانيا ‪ :‬قانون االعالم المرئي والمسموع‬ ‫يلزم قـانون اإلعـالم المرئـي والمسـموع المـرخص بما يلي‪: 108‬‬ ‫‪ -1‬احترام الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية وحريات اآلخرين وحقوقهم وتعددية التعبير‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو اإلرهاب او العنف أو إثارة الفتن‬ ‫والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر باالقتصاد والعملة الوطنية أو يخل باألمن‬ ‫الوطني واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى عالقات المملكة بالدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدم بث مواد إعالميه أو إعالنية تروج للشعوذة والتضليل واالبتزاز وخداع المستهلك‪.‬‬ ‫ومما يؤخذ على هذا النص عمومية عباراته واتساعها وعدم وجود ضابط او معيار يحدد‬ ‫مدلولها ‪ ،‬مما يترك باب االجتهاد مفتوحا على مصراعيه لتحديد مفهومها وتطبيقها وفقا لذلك‬ ‫المفهوم‪. 109‬‬ ‫ومن التطورات االيجابية التي تضمنها قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم (‪ ) ٢٢‬لسنة‬ ‫‪٢١٠٣‬م وتحديدا المادة (‪/٩‬ي) تشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة‬ ‫من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى اإلعالمي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات‬ ‫العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر ‪.‬ويعد انشاء هذه اللجنة من‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3