‫الصحافة مهمتها بحرية في تقديم األخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر‬ ‫والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة‬ ‫واحترام حرية الحياة الخاصة لآلخرين وحرمتها "‪ .‬في حين نصت المادة ( ‪ ) 1‬على أنه " أداب‬ ‫مهنة الصحافة واخالقياتها ملزمة للصحفي ‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬احترام الحريات العامة لالخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة‪.‬‬ ‫د‪ -‬االمتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين‬ ‫المواطنين باي شكل من اآلشكال‪.‬‬ ‫ولكن في الممارسات العملية قد يستخدم هذا القانون كقيد على حرية التعبير ‪ ،‬فمثال تم‬ ‫حجب (‪ ) ٢٣‬مطبوعة إلكترونية عام ‪ 1116‬لعدم حصولها على الترخيص الالزم من الهيئة‬ ‫عمال بأحكام المادة (‪/٩٤‬أ‪ ) ٠/‬من قانون المطبوعات والنشر رقم (‪ ) ١‬لسنة ‪٠٤٤١‬م‬ ‫وتعديالته‪ .106‬وكذلك تم توجيه عشرة إنذارات لعشر مطبوعات إلكترونية من أصل (‪)٠١1‬‬ ‫مطبوعة‪ ،‬وذلك بسبب عدم تعيين رئيس تحرير بسبب شغور هذا الموقع‪ ،‬وذلك استنادا إلى‬ ‫الحكام المادة (‪/٠٤‬ب) من قانون المطبوعات والنشر رقم (‪ (١‬لسنة ‪٠٤٤١‬م وتعديالته‪ .‬ومنع‬ ‫إدخال (‪ (٩١‬كتابا للمملكة وذلك لمخالفتها أحكام التشريعات االردنية المتعلقة باإلباحية واإلساءة‬ ‫‪107‬‬ ‫إلى األديان السماوية‪.‬‬ ‫‪76‬‬

Select target paragraph3