بموجبه الصالحية الى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ التدابير واالجراءات الضرورية بما
في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ
المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " .وفي حالة
االحكام العرفية بموجب المادة ( ) 111والتي نصت على أنه " في حالة حدوث طوارئ خطيرة
يعتبر معها ان التدابير واالجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع
عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية االحكام العرفية في جميع
انحاء المملكة او في اي جزء منها -1 .عند اعالن االحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى
ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها الغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن
احكام اي قانون معمول به ويظل جميع االشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه
للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية
بقانون خاص يوضع لهذه الغاية " .وواضح من هذين النصين أنه يمكن تعطيل حرية التعبير
عن الرأي بموجب قانون الدفاع او تعليمات االدارة العرفية حسب الحالة المعلنة .
وتقول ا��محكمة الدستورية العليا بمصر في هذا الصدد“ :من الخطر فرض قيود ترهق
حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ..إذ ال يجوز ألحد أن يفرض على غيره صمتا
ولو كان معز از بالقانون ..وانه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي ال يمكن أن
تحيا بدونه ،فإن قد ار من التجاوز يتعين التسامح فيه ،وال يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض
اآلراء مستوجبا إعاقة تداولها .104وتقول في قضية أخرى ”:إن حرية التعبير ،وتفاعل اآلراء التي
74