‫بموجبه الصالحية الى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ التدابير واالجراءات الضرورية بما‬ ‫في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ‬ ‫المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء "‪ .‬وفي حالة‬ ‫االحكام العرفية بموجب المادة ( ‪ ) 111‬والتي نصت على أنه " في حالة حدوث طوارئ خطيرة‬ ‫يعتبر معها ان التدابير واالجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع‬ ‫عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية االحكام العرفية في جميع‬ ‫انحاء المملكة او في اي جزء منها‪ -1 .‬عند اعالن االحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى‬ ‫ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها الغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن‬ ‫احكام اي قانون معمول به ويظل جميع االشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه‬ ‫للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية‬ ‫بقانون خاص يوضع لهذه الغاية " ‪ .‬وواضح من هذين النصين أنه يمكن تعطيل حرية التعبير‬ ‫عن الرأي بموجب قانون الدفاع او تعليمات االدارة العرفية حسب الحالة المعلنة ‪.‬‬ ‫وتقول ا��محكمة الدستورية العليا بمصر في هذا الصدد‪“ :‬من الخطر فرض قيود ترهق‬ ‫حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها‪ ..‬إذ ال يجوز ألحد أن يفرض على غيره صمتا‬ ‫ولو كان معز از بالقانون‪ ..‬وانه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي ال يمكن أن‬ ‫تحيا بدونه‪ ،‬فإن قد ار من التجاوز يتعين التسامح فيه‪ ،‬وال يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض‬ ‫اآلراء مستوجبا إعاقة تداولها‪ .104‬وتقول في قضية أخرى‪ ”:‬إن حرية التعبير‪ ،‬وتفاعل اآلراء التي‬ ‫‪74‬‬

Select target paragraph3