‫الطاعنة من خالل التحقيقات التي اجرتها لجنة التحقيق ان الطاعنة قامت في حوالي الظهر‬ ‫من يوم االربعاء ‪ 1111/1/11‬بتوزيع منشور والطلب من الطلبة التوقيع على يافطة من القماش‬ ‫كان يرفعها طالبان برفقتها داخل حرم جامعة اليرموك امام مدخل كلية االقتصاد والعلوم االدارية‬ ‫الجديد دون الحصول على موافقة الجهات الجامعية المختصة مخالفة بذلك احكام الفقرتين (ا ‪،‬‬ ‫ز) من المادة (‪ )1‬من تعليمات االجراءات التاديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ 1119‬وسبق ان صدر بحقها عقوبات تاديبية سابقة‪ .‬وحيث ان النتيجة التي انتهت اليها لجنة‬ ‫التحقيقات واعتمدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء كانت نتيجة سائغة ومقبولة ومستخلصة من‬ ‫البينات الواردة في الدعوى‪ .‬وحيث ان محكمتنا ال تتدخل في هذه القناعات ما دامت مستمدة من‬ ‫اصول ثابتة في اوراق الدعوى‪ .‬وحيث ان العقوبة التي تم توقيعها بحق الطاعنة هي من‬ ‫العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من تعليمات االجراءات التاديبية للطلبة في جامعة‬ ‫اليرموك رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1119‬فان قرار مجلس العمداء في جامعة اليرموك يغدو صاد ار عن جهة‬ ‫مختصة باصداره وفي الحدود التي فرضها القانون ‪ ،‬صحيحا في شكله وموضوعه وهذه االسباب‬ ‫ال ترد عليها ويستوجب ردها‪ .‬وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى لذات النتيجة التي انتهينا‬ ‫اليها فيكون قد اصاب صحيح القانون " ‪.103‬‬ ‫وفي الظروف االستثنائية اجاز الدستور الخروج على القوانين عامة الغراض تأمين سالمة‬ ‫الدولة ‪ ،‬كما في حالة الطوارئ بموجب المادة ( ‪ ) 117‬والتي نصت على أنه " اذا حدث ما‬ ‫يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى‬ ‫‪73‬‬

Select target paragraph3