‫المطلب االول ‪ :‬موقف الدستور من تقييد حرية التعبير لدواعي االمن‬ ‫نظم الدستور االردني حرية التعبير في المادة ( ‪ ) 11‬منه وعلى النحو السابق االشارة له في‬ ‫الفصل االول من هذه الدراسة ‪ ،‬إال أنه لم يشر الى االمن الوطني كقيد على هذه الحرية بشكل‬ ‫مباشر ‪ ،‬ولكن يمكن استنتاج ذلك بشكل ضمني من خالل عجز الفقرة االولى من المادة ( ‪) 11‬‬ ‫من الدستور والتي جاء فيها " ‪ ...‬بشرط ان ال يتجاوز حدود القانون " ‪ ،‬ففي هذا النص تصريح‬ ‫ضمني بجواز تقييد حرية التعبير بالقانون العتبارات يقدرها المشرع العادي ‪ .‬وكذلك الحال يمكن‬ ‫ان يستشف ذلك من بعض النصوص الدستورية االخرى ‪ ،‬فمثال نصت المادة ( ‪ ) 1/6‬من‬ ‫الدستور على أنه " ‪ -1‬الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي‬ ‫واجب مقدس على كل أردني " ‪.‬فالحفاظ على السلم االجتماعي يحمل في طياته معنى حماية‬ ‫االمن الوطني بشكل عام واالمن االجتماعي بشكل خاص ‪ ،‬فأي اخالل بالسلم االجتماعي‬ ‫بالضرورة يؤدي الى االخالل باالمن الوطني بمفهومه الشامل ‪ .��وكذلك الحال نصت المادة (‬ ‫‪ ) 1/1‬من الدستور على أنه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة‬ ‫لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون " ‪ .‬وال شك أن االعتداء على الحقوق والحريات العامة او‬ ‫انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو اعتداء على االمن الوطني وفي منع هذه السلوكيات حفظ لالمن‬ ‫الوطني ‪ ،‬وال يمكن بأي حال من االحوال أن تدرج تحت حرية التعبير ‪ ،‬ال بل هي بمثابة قيود‬ ‫على حرية التعبير وضعها المشرع الدستوري ‪ .‬إن ممارسة الحق في حرية التعبير قد يتقاطع مع‬ ‫حقوق أخرى خاصة الحق في خصوصية االفراد‪ ،‬وتاليا أبرز االنتهاكات التي تم رصدها من قبل‬ ‫‪71‬‬

Select target paragraph3