المطلب االول :موقف الدستور من تقييد حرية التعبير لدواعي االمن
نظم الدستور االردني حرية التعبير في المادة ( ) 11منه وعلى النحو السابق االشارة له في
الفصل االول من هذه الدراسة ،إال أنه لم يشر الى االمن الوطني كقيد على هذه الحرية بشكل
مباشر ،ولكن يمكن استنتاج ذلك بشكل ضمني من خالل عجز الفقرة االولى من المادة ( ) 11
من الدستور والتي جاء فيها " ...بشرط ان ال يتجاوز حدود القانون " ،ففي هذا النص تصريح
ضمني بجواز تقييد حرية التعبير بالقانون العتبارات يقدرها المشرع العادي .وكذلك الحال يمكن
ان يستشف ذلك من بعض النصوص الدستورية االخرى ،فمثال نصت المادة ( ) 1/6من
الدستور على أنه " -1الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي
واجب مقدس على كل أردني " .فالحفاظ على السلم االجتماعي يحمل في طياته معنى حماية
االمن الوطني بشكل عام واالمن االجتماعي بشكل خاص ،فأي اخالل بالسلم االجتماعي
بالضرورة يؤدي الى االخالل باالمن الوطني بمفهومه الشامل .��وكذلك الحال نصت المادة (
) 1/1من الدستور على أنه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة
لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون " .وال شك أن االعتداء على الحقوق والحريات العامة او
انتهاك حرمة الحياة الخاصة هو اعتداء على االمن الوطني وفي منع هذه السلوكيات حفظ لالمن
الوطني ،وال يمكن بأي حال من االحوال أن تدرج تحت حرية التعبير ،ال بل هي بمثابة قيود
على حرية التعبير وضعها المشرع الدستوري .إن ممارسة الحق في حرية التعبير قد يتقاطع مع
حقوق أخرى خاصة الحق في خصوصية االفراد ،وتاليا أبرز االنتهاكات التي تم رصدها من قبل
71