‫معينة على حرية التعبير‪ ،‬إذا كانت هذه القيود بموجب القانون وضرورية‪( :‬أ) الحترام‬ ‫حقوق اآلخرين أو سمعتهم‪( ،‬ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو‬ ‫اآلداب العامة‪ .‬إال أنه بموجب “مبادئ جوهانسبرغ” فلكي يصبح القيد مشروعا وفي صالح األمن‬ ‫القومي يجب‪ ” :‬أن يكون الغرض الحقيقي منه حماية الدولة أو وحدة أراضيها ضد استخدام القوة‬ ‫أو التهديد بها‪ ،‬أو قدرة الدولة على الرد على مثل هذا التهديد باستخدام القوة‪ ،‬سواء من مصدر‬ ‫خارجي‪ ،‬كتهديد عسكري‪ ،‬أو مصدر داخلي‪ ،‬كتحريض على العنف لقلب نظام الحكم… وعلى‬ ‫األخص فإن القيد الواجب المبرر بناء على أسانيد األمن القومي ال يصبح مشروعا إذا كان‬ ‫غرضه األساسي هو حماية مصالح ال عالقة لها باألمن القومي‪ ،‬ومنها على سبيل المثال حماية‬ ‫الحكومة من اإلحراج أو فضح األخطاء”‪. 96‬‬ ‫ومن جهتها أقرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن تدخل الدول لتقييد الحق في‬ ‫حرية التعبير عن الرأي وتداول المعلومات ينبغي أن يرتبط «بحاجات مجتمعية ماسة»‪ ،‬وأن‬ ‫ممارسة الدول لحقها في توظيف مفهوم «الحاجة المجتمعية الماسة» يقتضي اإلفصاح والتنظيم‬ ‫القانونيين على نحو يسهل إدراكه من قبل المواطنين وينتفي عنه التعسف كما تغيب عنه المبالغة‬ ‫في نزوع الدول إلى تقييد الحرية‪ .‬وفي حكم شهير أصدرته في عام ‪ 1919‬وتعلق بنزاع بين‬ ‫صحيفة صنداي تايمز البريطانية والحكومة البريطانية‪ ،‬غلبت المحكمة األوروبية جانب الحق في‬ ‫حرية التعبير على الرأي على المناوئة الجنائية للحكومات والمحاكم بأن اعتبرت قيام الصحيفة‬ ‫المذكورة بنشر مادة عن عقار طبي على الرغم من أمر محكمة بريطانية باالمتناع عن النشر‬ ‫‪69‬‬

Select target paragraph3