تكون ضرورية .لذلك يجب احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،وحماية األمن القومي أو
النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة .وكررت المواثيق اإلقليمية أو توسعت في ضمان
وحماية حرية التعبير ،فالمادة ( )11من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تحمي حرية التعبير
على مستوى الدول األعضاء ،والمادة ( )9من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تضمن
الحق نفسه .وكذلك المادة ( )11من االتفاقية األمريكية لحماية حقوق اإلنسان تنص على أن:
لكل إنسان الحق في حرية الفكر وال��عبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو
طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها.ويتضح أن نص المادة يقارب نص المادة 19من
اإلعالن العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.95
يتضح من المواثيق الدولية السابقة أن أية تقييدات على حرية التعبير يجب اوال
إخضاعها لـما يعرف بالفحص الثالثي األجزاء : part test 3
-1بنص القانون.
-1ضروري :يعني وجود “حاجة اجتماعية ملحة” للتقييد ،وأن يتناسب التقييد مع الهدف المنشود
منه.
-1لتحقيق هدف مشروع أجدر بالرعاية :أمن وطني ،الخصوصية.
وهكذا يتبين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمح بفرض قيود
68