‫(‪ )1117 /1/11‬الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ‪ ،‬وبدأ نفاذ الميثاق ‪ 1114‬ويتوجب‬ ‫على الدول العربية اتخاذ إجراءات ايجابية ‪ positive obligation‬إلحترام نفاذه ومنها تعديل‬ ‫التشريعات التي تتوافق مع نصوصه ‪ ،‬وتنص المادة ‪ 11‬من الميثاق‪ :‬على حرية الرأي والتعبير‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء األنباء‬ ‫واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية‪.‬‬ ‫‪ -1‬تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود‬ ‫التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام العام أو‬ ‫الصحة العامة أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫وقد أكدت المادة (‪ )19‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة (‪ )1974‬الحق في‬ ‫حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر‬ ‫عن الحدود‪ ،‬وقد جاء في المادة (‪ )19‬كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه‬ ‫لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة‪ ،‬ولكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا‬ ‫الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما‬ ‫اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها‪.‬‬ ‫وتتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه المادة واجبات ومسؤوليات‬ ‫خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو‬ ‫‪67‬‬

Select target paragraph3