‫تتضمن تميي از على أساس العرق‪ ،‬اللون‪ ،‬الجنس‪ ،‬اللغة‪ ،‬الديانة أو األصل االجتماعي‬ ‫فقط‪ -1 .69‬ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من االلتزامات المنصوص عليها في المواد ‪،6‬‬ ‫‪ ( 4 ،1‬فقرة ‪1‬و‪ 16 ،11 ،11 ،)1‬و‪ ."7014‬فهذه الحقوق يكون لها أولوية في الحماية عندما‬ ‫تتعارض مع الحق في التعبير‪.‬‬ ‫وال بد من التأكيد على أن عبارة "سمعة اآلخرين"‪ ،‬يجب أن ال تستخدم لحماية موظفي‬ ‫الدولة من االنتقادات الموجهة عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة‪ .71‬وقد أكدت لجنة حقوق‬ ‫اإلنسان على ذلك في أكثر من مناسبة واعتبرت أن النصوص التشريعية التي تقيد حرية التعبير‬ ‫كتلك التي تعاقب على عدم احترام السلطة أو انتقاد الحزب الحاكم ال تتفق مع أحكام المادة‬ ‫(‪ )19‬من العهد‪.72‬‬ ‫وقد سبق للجنة حقوق اإلنسان أن عبرت عن قلقها باستئثار فئة قليله من المستثمرين‬ ‫بالوسائل اإلعالمية ‪ ،‬األمر الذي يؤدي في النهاية إلى التأثير على حقوق اآلخرين في الحصول‬ ‫على المعلومات بطريقة حيادية‪ .73‬وكذلك الحال إذا كانت هناك سيطرة كاملة على اإلعالم من‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫ويجب مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل (‪ )Best Interest of the Child‬الذي‬ ‫نصت عليه المادة (‪ )1‬والمادة (‪ )71‬من اتفاقية حقوق الطفل لسنة ‪ ،1949‬ويجب على‬ ‫السلطات والمؤسسات كافة في داخل الدولة أخذه في االعتبار عند التعامل مع األطفال‪،‬‬ ‫‪63‬‬

Select target paragraph3