وأن تكون ضرورية:
(أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
حددت الفقرة ( )1من المادة ( )19القيود التي ترد على هذا الحق على سبيل الحصر
وهي "أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم
(ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة .أي لضمان
مشروعية هذه القيود ،يجب أن تمتثل لمبادئ الشرعية القانونية والتناسب وأن تكون مفروضة
لواحد أو أكثر من األسباب المشروعة المشار إليها في هذه الفقرة.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى مبادئ سيراكو از التي وضعتها لجنةٌ مكونةٌ من ٢٠
خبي ار دوليا سنة 1947م بهدف اعتماد مجموعة موحدة من التفسيرات للقيود الواردة في العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وبالرغم من أنه ليس لهذه المبادئ قوة القانون ،إال
أنها تتمتع بقيمة أدبية خاصة وأنها صدرت عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي
تفسير للبعض المصطلحات الواردة في العهد لم تتطرق
ا
و االجتماعي لحقوق اإلنسان ،وت ِّوفر
إليها لجنة حقوق اإلنسان المنشأة وفقا ألحكام العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية ،وفيما يلي
عرض لهذه القيود بشيء من التفصيل:
أوالً :أن تكون محددة بنص القانون
فيما يتعلق بتفسير عبارة "محددة بنص القانون" ،فقد أوضحت مبادئ سيراكو از بأن
المقصود بهذه العبارة أن يكون القانون واضحا ودقيقا ومتماشيا مع أحكام العهد ومتاحا للجميع،
60